All legislation

قانون Law 29/11/1955

استرداد عقارات الدولة والبلديات المؤجرة

Type
قانون · Law
Date
29/11/1955
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1955, p. 1349-1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 29/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحق للدولة او للبلديات ان تسترد بقرار من الوزير المختص عقاراتها الخاصة المأجور او جزء منها عندما يكون اخلاؤها ضروريا لتنفيذ مشروع معلن من المنافع العامة.

تعين في قرار الاسترداد المهلة المحددة للاخلاء على ان لا تقل عن ثلاثين يوما ولا ينفذ القرار الا بعد ايداع التعويض الذي تحدده لجنة الاستملاك وفقا للاصول والمبادىء المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي