المادة 1
يحق للدولة او للبلديات ان تسترد بقرار من الوزير المختص عقاراتها الخاصة المأجور او جزء منها عندما يكون اخلاؤها ضروريا لتنفيذ مشروع معلن من المنافع العامة.
تعين في قرار الاسترداد المهلة المحددة للاخلاء على ان لا تقل عن ثلاثين يوما ولا ينفذ القرار الا بعد ايداع التعويض الذي تحدده لجنة الاستملاك وفقا للاصول والمبادىء المنصوص عليها في قانون الاستملاك.