جميع التشريعات

قرار رقم 1210 30/12/2015

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 الممدد بموجب القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015

النوع
قرار
الرقم
1210
التاريخ
30/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2016, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1210 تاريخ 30/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 المتعلقين بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول بسبب الظروف الإقتصادية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/1/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممدد بموجب القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير المالية علي حسن خليل