إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 المتعلقين بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول بسبب الظروف الإقتصادية،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/1/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممدد بموجب القرارين رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.
وزير المالية
علي حسن خليل