النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 137

المادة 137

مادة 137: اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.

المادة 137 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/137/