المادة 137
مادة 137: اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 In force
مادة 137: اذا لم يكن لمستحق النفقة اصول ولا فروع قادرون على الانفاق عليه, فتجب نفقته على اقاربه على الترتيب الاتي: الاخوة والاخوات لابوين ثم الاخوة والاخوات لاب, ثم الاعمام او العمات, ثم الاخوال والخالات.
المادة 137 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/165602/article/137/