المادة 140
مادة 140: يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال ارتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 140: يبطل الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: "بطلب احد الزوجين" 1- اذا حصل الزواج خلافا لقوانين الكنيسة. 2- اذا حصل في حال ارتباط احد الزوجين بزواج سابق جار حكمه. 3- اذا حصل بالاكراه.
المادة 140 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/140/