المادة 141
مادة 141: يفسخ الزواج بحكم المحكمة للاسباب التالية: 1- اذا اعتنق احد الزوجين دينا اخر. 2- اذا حاول احدهما القضاء على حياة الاخر. 3- اذا جن احدهما جنونا مطبقا غير قابل للشفاء وذلك بشهادة الاطباء الاختصاصيين. 4- اذا حكم على احدهما بسب جرم شائن بعقوبة السجن مدة ثلاث سنوات. 5- اذا اهمل احد الزوجين امر الاخر مدة ثلاث سنوات سواء اكان غائبا عن محل اقامته او مقيما فيه. 6- اذا اثبت عجز الرجل عن الجماع مدة ثلاث سنوات مستمرة ابتداء من تاريخ عقد الزواج او اعلن انه ممتنع عن ذلك الواجب. 7- اذا حصل الزواج بالغش والخداع.