النص الكامل

قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: الخطبة لا تخول احد الخطيبين حق الادعاء باكراه الاخر على الزواج وانما تخوله الادعاء بما اذا كان يشاء اتمام الزيجة ام لا ويبين الميعاد وتحديده وعند استنكاف احدهما تخول الاخر الادعاء بتغريمه بالعربون مضاعفا وبهدايا الخطبة وبوفاء شرط التضمين الذي جرى الاتفاق عليه وان لم يكن هذا الشرط موجودا فالمطالبة بدفع تعويض تقدره المحكمة الى حال المستنكف.

المادة 17 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/17/