المادة 18
مادة 18: الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقترانا شرعيا ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية وتعاونهما في حمل اعباء العائلة وتربية الاولاد.
قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 نافذ
مادة 18: الزواج هو اقتران الرجل بالمرأة اقترانا شرعيا ومعاونتهما على العيشة الزوجية واشتراكهما في جميع الحقوق الدينية والمدنية وتعاونهما في حمل اعباء العائلة وتربية الاولاد.
المادة 18 من قرار رقم 39 تاريخ 09/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165602/article/18/