جميع التشريعات

قانون رقم 138 06/05/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 المعدل بالقانون رقم 20/67 والمتعلق بنظام- وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

النوع
قانون
الرقم
138
التاريخ
06/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 20, 14/05/1992, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 138 تاريخ 06/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالقانون رقم 20 تاريخ 25/2/1967 واستعيض عنه بالنص الاتي: 3- فرض رسم وتعديله بموافقة مجلس الوزراء لحماية الانتاج المحلي ومساعدته ضمن الحدود العليا المعينة ادناه على المواد الاتية: حدا اعلى ل.ل. دقيق القمح 75 ل.ل. عن كل كيلو غرام حبوب (قمح, شعير,ذرة) 40 ل.ل. عن كل كيلو غرام سكر خام (للتكرير) 50 ل.ل. عن كل كيلو غرام سكر ابيض (مكرر) 125 ل.ل. عن كل كيلو غرام مصنوعات سكرية 200 ل.ل. عن كل كيلو غرام

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي