All legislation

قانون Law No. 138 06/05/1992

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 المعدل بالقانون رقم 20/67 والمتعلق بنظام- وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

Type
قانون · Law
Number
138
Date
06/05/1992
Official Gazette
Issue 20, 14/05/1992, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 138 تاريخ 06/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص البند 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالقانون رقم 20 تاريخ 25/2/1967 واستعيض عنه بالنص الاتي: 3- فرض رسم وتعديله بموافقة مجلس الوزراء لحماية الانتاج المحلي ومساعدته ضمن الحدود العليا المعينة ادناه على المواد الاتية: حدا اعلى ل.ل. دقيق القمح 75 ل.ل. عن كل كيلو غرام حبوب (قمح, شعير,ذرة) 40 ل.ل. عن كل كيلو غرام سكر خام (للتكرير) 50 ل.ل. عن كل كيلو غرام سكر ابيض (مكرر) 125 ل.ل. عن كل كيلو غرام مصنوعات سكرية 200 ل.ل. عن كل كيلو غرام

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 06/05/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي