المادة 1
مادة 1: عدل نص البند 3 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 المعدل بالقانون رقم 20 تاريخ 25/2/1967 واستعيض عنه بالنص الاتي: 3- فرض رسم وتعديله بموافقة مجلس الوزراء لحماية الانتاج المحلي ومساعدته ضمن الحدود العليا المعينة ادناه على المواد الاتية: حدا اعلى ل.ل. دقيق القمح 75 ل.ل. عن كل كيلو غرام حبوب (قمح, شعير,ذرة) 40 ل.ل. عن كل كيلو غرام سكر خام (للتكرير) 50 ل.ل. عن كل كيلو غرام سكر ابيض (مكرر) 125 ل.ل. عن كل كيلو غرام مصنوعات سكرية 200 ل.ل. عن كل كيلو غرام