المادة 8
مادة 8: تعتبر الهيئة العليا للاغاثة الهيئة الرسمية الوحيدة المعتمدة لاعمال الاغاثة المنصوص عنها في هذا القرار وتلغى اللجنة المؤلفة بقرار مجلس الوزراء تاريخ 29/11/1975 وسائر اللجان التي الفت في السابق لاعمال الاغاثة وتنتقل جميع مهامها واعمالها وموجوداتها الى الهيئة العليا للاغاثة.