The whole text

قرار رقم 35 تاريخ 17/12/1976 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تعتبر الهيئة العليا للاغاثة الهيئة الرسمية الوحيدة المعتمدة لاعمال الاغاثة المنصوص عنها في هذا القرار وتلغى اللجنة المؤلفة بقرار مجلس الوزراء تاريخ 29/11/1975 وسائر اللجان التي الفت في السابق لاعمال الاغاثة وتنتقل جميع مهامها واعمالها وموجوداتها الى الهيئة العليا للاغاثة.

المادة 8 من قرار رقم 35 تاريخ 17/12/1976 https://lebaneselegislation.com/law/165606/article/8/