المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 23 نيسان 1969 ولغاية يوم الاحد الواقع في 27 نيسان سنة 1969 .
مرسوم رقم 12362 23/04/1969
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق
بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 نيسان سنة 1969
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 23 نيسان 1969 ولغاية يوم الاحد الواقع في 27 نيسان سنة 1969 .
مادة 2:ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 23/4/1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان
وزير الداخلية
الامضاء: عادل عسيران