جميع التشريعات

مرسوم رقم 12362 23/04/1969

اعلان حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية من 23 الى 27 نيسان سنة 1969

النوع
مرسوم
الرقم
12362
التاريخ
23/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 33, 24/04/1969, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12362 تاريخ 23/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 نيسان سنة 1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 23 نيسان 1969 ولغاية يوم الاحد الواقع في 27 نيسان سنة 1969 .

المادة 2

مادة 2:ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23/4/1969

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: مجيد ارسلان

وزير الداخلية

الامضاء: عادل عسيران