All legislation

مرسوم Decree No. 12362 23/04/1969

اعلان حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية من 23 الى 27 نيسان سنة 1969

Type
مرسوم · Decree
Number
12362
Date
23/04/1969
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1969, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12362 تاريخ 23/04/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق

بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة.

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23 نيسان سنة 1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 23 نيسان 1969 ولغاية يوم الاحد الواقع في 27 نيسان سنة 1969 .

المادة 2

مادة 2:ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23/4/1969

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الدفاع الوطني

الامضاء: مجيد ارسلان

وزير الداخلية

الامضاء: عادل عسيران