جميع التشريعات

قرار رقم 120 17/02/1962

ادخال دار الحارة الكائنة في مزرعة الشوف - محافظة جبل لبنان في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
17/02/1962
الجريدة الرسمية
العدد 8, 21/02/1962, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 17/02/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 7992 الصادر في 31/10/1961

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.

تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت دار الحارة الكائنة في مزرعة الشوف - محافظة جبل لبنان في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 17/11/1933

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ صورة عنه حيث تدعو الحاجة. وبصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار رقم 166 الانف الذكر.

بيروت في 17 شباط سنة 1962 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد