المادة 1
مادة 1: ادخلت دار الحارة الكائنة في مزرعة الشوف - محافظة جبل لبنان في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 17/11/1933
قرار Decision No. 120 17/02/1962
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 7992 الصادر في 31/10/1961
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.
تاريخ 7 تشرين الثاني سنة 1933
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخلت دار الحارة الكائنة في مزرعة الشوف - محافظة جبل لبنان في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية وهي تخضع لاحكام القرار رقم 166 ل.ر. تاريخ 17/11/1933
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتبلغ صورة عنه حيث تدعو الحاجة. وبصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار رقم 166 الانف الذكر.
بيروت في 17 شباط سنة 1962 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد