المادة 1
يفصل مشروع كهرباء النبطية عن مصلحة مياه وكهرباء صور ويلحق بمصلحة الكهرباء.
مرسوم رقم 10715 01/10/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون 7 تموز سنة 1954 المعدل بالمرسوم الاشتراعي
رقم 34 تاريخ 17 اذار سنة 1959
وبناء على المرسوم رقم 18215 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1957
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
يفصل مشروع كهرباء النبطية عن مصلحة مياه وكهرباء صور ويلحق بمصلحة الكهرباء.
يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل مصلحة مياه وكهرباء صور في تأمين المنفعة العامة.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل