All legislation

مرسوم Decree No. 10715 01/10/1962

فصل مشروع كهرباء النبطية عن مصلحة مياه وكهرباء صور والحاقه بمصلحة الكهرباء

Type
مرسوم · Decree
Number
10715
Date
01/10/1962
Official Gazette
Issue 41, 10/10/1962, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10715 تاريخ 01/10/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على قانون 7 تموز سنة 1954 المعدل بالمرسوم الاشتراعي

رقم 34 تاريخ 17 اذار سنة 1959

وبناء على المرسوم رقم 18215 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1957

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفصل مشروع كهرباء النبطية عن مصلحة مياه وكهرباء صور ويلحق بمصلحة الكهرباء.

المادة 2

يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول وتحل مصلحة الكهرباء محل مصلحة مياه وكهرباء صور في تأمين المنفعة العامة.

المادة 3

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل