المادة 106
القانون المئة والسادس : يتساوى في كل امر الاولاد الذين اضحوا شرعيين بزواج لاحق بالاولاد الشرعيين (اصلا) في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية, ما لم يستدرك صريحا غير ذلك.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون المئة والسادس : يتساوى في كل امر الاولاد الذين اضحوا شرعيين بزواج لاحق بالاولاد الشرعيين (اصلا) في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية, ما لم يستدرك صريحا غير ذلك.
المادة 106 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/106/