جميع التشريعات

قانون 22/02/1949

الزواج لدى الطوائف الشرقية الكاثوليكية

النوع
قانون
التاريخ
22/02/1949
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1949, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
131
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 22/02/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

في سر الزواج

المادة 1

القانون الاول

- البند 1: ان السيد المسيح رفع الى مقام سر عقد الزواج نفسه الذي يبرمه المعتمدون.

- البند 2: ولذا لا يمكن ان يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون ان يكون بالفعل نفسه سرا.

المادة 2

القانون الثاني

- البند 1: ان غاية الزواج الاولية هي ولادة البنين وتربيتهم وغايته الثانوية العون المتبادل ودواء الشهوة.

- البند 2: ان خاصتي الزواج الجوهريتين هما الوحدة ولا قابلية الانحلال.

وتكتسب كلتاهما ثبوتا خصوصيا في الزواج المسيحي لكونه سرا.

المادة 3

القانون الثالث : ينعم الزواج برعاية القانون ولذا يجب في حال الريب لزوم صحة الزواج حتى يثبت الخلاف , مع الاحتفاظ بما يرسمه القانون 116

المادة 4

القانون الرابع

- البند 1: يقال لزواج المعتمدين الصحيح "مقررا" ان لم يتم بعد بالاكتمال. ويقال له "مقررا ومكتملا" اذا حصل بين الزوجين الفعل الزواجي, المرتب اليه, بحكم طبيعته, عقد الزواج, وبه يصير الزوجان جسدا واحدا.

- البند 2: اذا تساكن الزوجان معا بعد عقد الزواج يرجح اكتماله حتى يثبت الخلاف .

- البند 3: ان الزواج المعقود صحيحا بين غير المعتمدين يقال له "ناموسيا".

- البند 4: يقال للزواج غير الصحيح "محتسبا" اذا عقده امام الكنيسة بضمير سليم, اقله, احد الفريقين الى ان يتحقق كلا الفريقين بطلانه.

المادة 5

القانون الخامس : يخضع زواج المعتمدين ليس للحق الالهي فحسب , بل ايضا للحق القانوني, مع الاحتفاظ بصلاحية السلطة المدنية في ما يتعلق بمفاعيله محض المدنية.

المادة 6

القانون السادس:

- البند 1: ان الوعد بالزواج, وان كان متبادلا, اي الخطبة, باطل في كلتا المحكمتين, ما لم يتم امام الخوري او امام الرئيس الكنسي المحلي او امام كاهن نال من احدهما الاذن بحضور الخطبة.

- البند 2:

- 1 من له ان يحضر حضورا صحيحا عقد الزواج وفقا لما يرسمه القانونان 86 و87 , خوريا كان ام رئيسا كنسيا محليا ام كاهنا يعينه احدهما, له ان يحضر الوعد بالزواج حضورا صحيحا,

- 2 يجب على من يحضر الوعد بالزواج ان يعنى بان يدون وقوعه في سجل الخطبات .

البند 3: الا انه يفسح مجال لدعوى المطالبة بعقد الزواج بناء على الوعد به, بل يفسح المجال لدعوى التعويض من الاضرار اذا وجب هذا.

المادة 7

القانون السابع: لا يهملن الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج ان يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة التي ترسمها الكتب الطقسية اذا نص على ذلك الحق الخاص .

المادة 8

القانون الثامن: لا يهملن الخوري ان يعلم الشعب بفطنة ما يختص بسر الزواج وموانعه.

الراس الاول: في ما يجب ان يسبق عقد الزواج ولا سيما في مناديات الزواج

المادة 9

القانون التاسع:

- البند 1: قبل ان يعقد الزواج يجب ان يثبت ان ليس ما يحول دون صحة عقده او جوازه.

- البند 2: يكفي, في خطر الموت , ان يقسم الراغبان في عقد الزواج انهما معتمدان وخاليان من كل مانع, اذا تعذر الحصول على اثباتات اخرى, ولم تكن ثمة دلائل مخالفة.

المادة 10

القانون العاشر:

- البند 1: يجب على الخوري الذي يحق له حضور الزواج ان يسبق, في وقت مناسب , ويفحص بجد عما قد يحول دون عقد الزواج.

- البند 2: ليسأل الخاطب والمخطوبة بحذر, وكلا على حدة, ان استصوب ذلك هل يقيدهما مانع ما, وهل هما - ولا سيما المخطوبة - حران في ابداء رضاهما, وهل يعرفان من التعليم المسيحي ما يكفي, الا اذا بدا هذا السؤال الاخير نافلا بالنظر الى صفات الشخصين.

- البند 3: للرئيس الكنسي المحلي ان يسن قواعد خصوصية في شأن هذا الفحص المتوجب على الخوري.

المادة 11

القانون الحادي عشر :

- البند 1: ما لم يكن العماد قد منح في مكان ولايته نفسه, فليطالب الخوري كلا الفريقين بشهادة المعمودية, او الفريق الكاثوليكي وحده اذا كان المراد به زواجا يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين.

- البند 2: على الكاثوليكيين الذين لم يقتبلوا بعد سر التثبيت , ان يقتبلوه قبل ان يقبلوا لعقد الزواج, ان امكنهم ذلك دون مشقة جسيمة.

المادة 12

القانون الثاني عشر: ليعلن الخوري جهرا بين اي اشخاص سيعقد الزواج اذا نص على ذلك الحق الخاص .

المادة 13

القانون الثالث عشر:

- البند 1: يجب ان يقوم بمناديات الزواج خوري الخطيبين الخاص .

- البند 2: اذا قام احد الفريقين في مكان آخر ستة اشهر بعد احرازه البلوغ فيجب على الخوري ان يعرض الامر على الرئيس الكنسي. وهذا, بحسب فطنته, اما يطلب ان تجري المناديات في ذلك المكان, واما يأمر بأن تجمع اثباتات او ادلة اخرى عن مطلق الحال.

- البند 3: اما اذا وقعت شبهة بوجود مانع, فعلى الخوري ان يراجع الرئيس الكنسي وان كانت مدة الاقامة في المكان الآخر اقصر. وعلى الرئيس الكنسي الا يرخص بالزواج ما لم تدفع الشبهة وفقا لما يرسمه البند 2.

المادة 14

القانون الرابع عشر: يجب ان تجري المناديات في الكنيسة ثلاثة آحاد او غيرها من الاعياد المفروضة, متتابعة, اثناء القيام بفروض الهية يحضرها عدد كبير من الشعب .

المادة 15

القانون الخامس عشر: يستطيع الرئيس الكنسي المحلي ان يستعيض عن المناديات , في مكان ولايته بتعليق اسماء طالبي الزواج علانية على ابواب الكنيسة الرعوية او غيرها من الكنائس لمدة ثمانية ايام, على الاقل, على ان يقع في هذه المدة عيدان من الاعياد المفروضة.

المادة 16

القانون السادس عشر: لا تجري المناديات لاجل زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين او اختلاط المذهب , ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي ان يرخص بها, على ان يتحاشى الشك وان يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح, مع الاحتفاظ بما يرسمه القانون 32 وان يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي.

المادة 17

القانون السابع عشر: يتحتم على جميع المؤمنين قبل عقد الزواج ان يكشفوا للخوري او للرئيس الكنسي المحلي ما يكونوا قد وقفوا عليه من موانع.

المادة 18

القانون الثامن عشر:

- البند 1: يستطيع الرئيس الكنسي المحلي الخاص , بحسب بصيرته وحكمته, ان يفسح لسبب شرعي, من المناديات حتى من التي يجب ان تجري في ابرشية اخرى.

- البند 2: فان تعدد الرؤساء الكنسيون الخاصون, يعود حق التفسيح منها الى من يعقد الزواج في ابرشية, اما اذا عقد الزواج خارجا عن ابرشيات المتعاقدين, فالى اي كان من الرؤساء الكنسيين الخاصين.

المادة 19

القانون التاسع عشر: اذا قام بالفحص او المناديات خوري آخر فيجب عليه ان يطلع الخوري الذي عليه ان يحضر الزواج, على ما افضت اليه المناديات او الفحص , وذلك حالا وبسند اصلي.

المادة 20

القانون العشرون:

- البند 1: بعد اجراء الفحص والمناديات , لا يحضرن الخوري زواجا قبل ان يتسلم جميع الوثائق الضرورية وتمر ثلاثة ايام على المناداة الاخيرة, ما لم يقتض سبب صوابي غير ذلك.

- البند 2: اذا لم يعقد الزواج خلال ستة اشهر فلتكرر المناديات ما لم ير الرئيس الكنسي المحلي غير ذلك.

المادة 21

القانون الواحد والعشرون :

- البند 1: اذا وقع ريب في وجود مانع ما:

1- يجب على الخوري ان يبحث عن حقيقة الواقع بحثا دقيقا مستجوبا بقسم, اقله شاهدين, اهل ثقة, ما لم يكن المانع ينشأ عن معرفته للفريقين, واذا دعت الضرورة فليستجوب الفريقين نفسيهما.

2 - عليه ان يجري المناديات اذا وقع الريب قبل الشروع بها, او ان ينجزها اذا وقع بعد ذلك,

3 - ولا يحضرن الزواج دون ان يراجع الرئيس الكنسي اذا حكم بفطنته ان الريب لا يزال بعد.

البند 2: اذا اكتشف مانع اكيد:

1 - اذا كان المانع خفيا فليجر الخوري المناديات او فلينجزها وليرفع الامر, كاتما الاسماء, الى الرئيس الكنسي المحلي او الى ديوان سر التوبة المقدس ,

2 - اما اذا كان المانع علنيا واكتشف قبل الشروع بالمناديات فلا يتخطين الخوري الى ما هو ابعد حتى يزول المانع ولو كان يعلم انه قد اعطي التفسيح من المانع في محكمة الضمير فقط, اما اذا اكتشف بعد المناداة الاولى او الثانية فلينجز الخوري المناديات وليرفع الامر الى الرئيس الكنسي.

- البند 3: اخيرا اذا لم يكتشف مانع يرتاب منه ام اكيد فلينجز الخوري المناديات وليقبل الفريقين لعقد الزواج.

المادة 22

القانون الثاني والعشرون: لا يحضرن الخوري, ما خلا حال الضرورة, زواج الدوارين, اي من ليس لهم مسكن ولا شبه مسكن في مكان ما, ما لم يحصل على الاذن بحضور الزواج بعد ان يكون قد رفع الامر الى الرئيس الكنسي المحلي او الى الكاهن الذي فوضه هذا.

المادة 23

القانون الثالث والعشرون: لا يهملن الخوري ان يعلم الخطيبين, حسب اختلاف حالة الاشخاص , قداسة سر الزواج وواجبات الزوجين المتبادلة وواجبات الوالدين نحو اولادهما وليحرضهما شديدا على ان يعترفا بخطاياهما باعتناء, ويتناولا القربان المقدس بتقوى, قبل الزواج.

المادة 24

القانون الرابع والعشرون: ليحرض الخوري شديدا الاولاد القاصرين على ان لا يعقدوا الزواج دون علم والديهم او بالرغم منهم اذا لم يوافق هؤلاء على الزواج عن صواب , واذا لم يذعنوا فلا يحضرن زواجهم ما لم يسبق ويستشير الرئيس الكنسي المحلي.

الراس الثاني: في الموانع على وجه عام

المادة 25

القانون الخامس والعشرون: يستطيع ان يعقد الزواج كل من لا يمنع عن ذلك بحكم الشرع.

المادة 26

القانون السادس والعشرون :

- البند 1: يلازم المانع المحرم نهي شديد عن عقد الزواج, الا ان الزواج لا يضحى باطلا اذا عقد مع وجود المانع.

- البند 2: ينهى المانع المبطل شديدا عن عقد الزواج ويحول ايضا دون صحة عقده.

- البند 3: يحرم المانع الزواج ان يبطله ولو انحصر في احد الطرفين.

المادة 27

القانون السابع والعشرون: اذا نشأ المانع عن حدث علني او امكن اثباته على وجه آخر في المحكمة الخارجية عد علنيا, والا فهو خفي.

المادة 28

القانون الثامن والعشرون :

- البند 1: يعود الى السلطة الكنسية العليا وحدها ان توضح, على وجه اصلي, متى يحرم الشرع الالهي الزواج او يبطله.

- البند 2: ويحق لهذه السلطة العليا وحدها ان تضع للمعتمدين, كشريعة عامة او خاصة, موانع زواجية اخرى محرمة او مبطلة.

المادة 29

القانون التاسع والعشرون:

- البند 1: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون, في حالة خاصة, ان ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين حالا في مكان ولايتهم, وان ينهوا ايضا مرؤسيهم وان كان هؤلاء خارج حدود ولايتهم, على ان يكون هذا النهي الى حين فقط ولسبب عادل, وما استمر السبب .

- البند 2: يسطيع الكرسي الرسولي وحده ان يضيف الى هذا النهي قيدا يبطل الزواج.

المادة 30

القانون الثلاثون: ان العادة التي تدخل مانعا جديدا او تخالف الموانع الموضوعة, مرذولة.

المادة 31

القانون الواحد والثلاثون :

- البند 1: ان الموانع الصغرى هي:

1ً القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف ,

2ً القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 67 ب 1 ع1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف , والقرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون نفسه ب 1 ع2 و3 في اي وجه كان,

3ً الحشمة في الوجه الثاني,

4ً القرابة الروجة,

5ً الوصاية والقرابة الشرعية المنصوص عليهما في القانون 71

6ً جرم الزنى اذا صحبه وعد بالزواج او محاولة له, وان تمت هذه باجراء مدني لا غير.

- البند 2: ان سائر الموانع المبطلة هي كبرى.

المادة 32

القانون الثاني والثلاثون:

- البند 1: مع الاحتفاظ بما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان اوسع يعود اليهم بحكم امتياز او حق خاص , يستطيع هؤلاء باستثناء النائب الاسقفي العام, ان لم يكن له تصريف خصوصي, ان يفسحوا لسبب قانوني, لجميع مرؤوسيهم الخاصيين بهم, من الموانع المحرمة ما خلا الموانع الناشئة عن اختلاط المذهب او عن النذر الرهباني الصغير اي البسيط المبرز في رهبانية حبرية او بطريركية, ومن الموانع المبطلة التالية:

1- مانع القرابة الدموية في الوجهين الخامس والسادس من الخط المنحرف ,

2- مانع القرابة الاهلية المنصوص عليه في القانون 67 ب 1 ع1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف والموانع المنصوص عليها في القانون نفسه ب 1 ع2 و3 في كل وجه,

3- مانع الحشمة في الوجه الثاني.

4- مانع القرابة الروحية,

5- مانع القرابة الشرعية والوصاية,

6 مانع السن, خارج البطريركيات , على الا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين.

- البند 2: يستطيع البطريرك فضلا عن السلطان المنصوص عليه في ب 1 ومع الاحتفاظ بما يعود اليه من سلطان اوسع بحكم امتياز او حق خاص , ان يفسح:

1- من مانع السن, على ان لا يتجاوز التفسيح سنتين كاملتين,

2- من مانع الجرم المنصوص عليه في القانون 65 ع1,

3- من القرابة الدموية في الوجه الرابع من الخط المنحرف ,

4- من مانع القرابة الاهلية المنصوص عليه في القانون 67 ب 1 ع1 في الوجه الثاني وما يليه من الخط المنحرف ,

5- من صيغة عقد الزواج في الحالة المنصوص عليها في القانون 90 ب 1 ع2, ولكن لسبب خطير جدا.

- البند 3: يستطيع البطريرك ان يمارس السلطان, الذي يعطاه او يثبت له في البندين 1 و2 في حق مرؤوسيه الخاصين, حيثما كانوا وفي حق كل مؤمني طقسه المقيمين حاليا في البطريركية وان لم يكن لهم مسكن او شبه مسكن في احدى ابرشيات البطريركية.

- البند 4: ان التفسيح من سوى هذه الموانع محفوظ للكرسي الرسولي.

- البند 5: اذا كان المتعاقدان من ابرشيات مختلفة ومن ابرشيات مختلفة ومن طقس واحد او كانا من طقسين مختلفين فيجب طلب التفسيح الى الرئيس الكنسي (الذي يخضع له) الرجل. اذا كان الرجل غير كاثوليكي, فالى الرئيس الكنسي (الذي تخضع له) المرأة.

- البند 6: ليس لمن فوض تفويضا شاملا جميع الاعمال, ان يفوض بدوره الى غيره ما فوض به الا اذا خول صريحا لكل فعل (حالة) بمفرده.

المادة 33

القانون 33: اذا احرج خطر الموت , يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون, علاجا للضمير, واذا دعت الحال, اقرارا لشرعية البنين, ان يفسحوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي, اجمالا وافرادا, سواء اكانت علنية ام خفية ولو تعددت , ما خلا الموانع الناشئة عن اقتبال درجة القسيسية المقدسة وعن القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 ب 1 في الخط المستقيم, اذا اكتمل الزواج. ويتناول هذا السلطان مرؤوسيهم الخاصين حيثما كانوا وكل من كان حاليا في مكان ولايتهم, على ان يتحاشى الشك وتؤدى الضمانات المألوفة اذا فسخ من مانع اختلاف الدين او اختلاط المذهب .

المادة 34

القانون 34 :

- البند 1: في الظروف نفسها المنصوص عليها في القانون 33 واذا لم يمكن الاتصال حتى ولا بالرئيس الكنسي المحلي, ففي هذه الحال وفيها فقط يزود بسلطان التفسيح عينه الخوري ونائبه المعاون والكاهن الذي يحضر الزواج وفقا للقانون 89 ع2 , والمعرف ايضا. الا ان سلطان هذا (الاخير) يقتصر على المحكمة الباطنية في الاعتراف السري.

- البند 2: اذا لم يمكن, في الحالة المنصوص عليها في البند الاول, اللجوء الى الرئيس الكنسي المحلي الا عن طريق البرق او الهاتف , يعد الاتصال غير ممكن.

المادة 35

القانون 35:

- البند 1: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون, في حدود القيود الموضوعة في آخر القانون 33 ان يفسحوا من جميع الموانع المنصوص عليها في هذا القانون, كلما اكتشف مانع او كلما بلغ خبره الرئيس الكنسي او الخوري ولو كان المانع معروفا فلا - وذلك حينما يكون قد اعد كل شيء للزواج ولم يعد ممكنا, دون خطر شر جسيم محتمل الوقوع, تأجيل عقد الزواج ريثما ينال التفسيح من الكرسي الرسولي او من البطريرك في ما يتعلق بالموانع التي يستطيع ان يفسح منها.

- البند 2: يصلح هذا السلطان ايضا لتصحيح زواج سبق عقده اذا كان في التأخير الخطر نفسه وكان الوقت لا يتسع للجوء الى الكرسي الرسولي او الى البطريرك في ما يتعلق بالموانع التي يستطيع البطريرك ان يفسح منها.

- البند 3: يتمتع, في هذه الظروف نفسها, بالسلطان نفسه جميع الاشخاص المنصوص عليهم في القانون 34 ب 1 في حدود القيود الموضوعة في القانون نفسه, على ان يكون الحادث خفيا طبيعة ام فعلا فقط, وان لا يمكن اللجوء حتى ولا الى الرئيس الكنسي المحلي وفقا للقانون 34 , او ان لا يمكن ذلك دون خطر كشف السر.

- البند 4: ان السلطان المنصوص عليه في البند الاول لا ينزع عن الرؤساء الكنسيين المحليين سلطان التفسيح من الصيغة المفروضة في عقد الزواج ومن موانع الحق الكنسي التي اعتاد الكرسي الرسولي ان يفسح منها, كلما صعب اللجوء اليه والى معتمد الحبر الروماني اذا كان لهذا المعتمد السلطان اللازم وكان في التأخر خطر ضرر جسيم.

المادة 36

مادة 36: فليقف حالا الخوري او نائبه المعاون او الكاهن المنصوص عليه في القانون 34 الرئيس الكنسي المحلي على ما يكونون قد منحوه من تفسيح في المحكمة الخارجية, ويجب ان يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.

المادة 37

القانون السابع والثلاثون: ما خلا الحالات التي يستثنيها رقيم ديوان سر التوبة المقدس او البطريرك او الرئيس الكنسي المحلي ضمن نطاق اختصاص كل منهما, فليدون التفسيح من مانع خفي, الممنوح في المحكمة الباطنية غير السرية, في سجل ينبغي حفظه باهتمام في خزانة الاوراق السرية التي تعود الى الديوان ولا حاجة الى تفسيح آخر في المحكمة الخارجية ولو اضحى المانع الخفي بعد ذلك علنيا. لكن التفسيح في المحكمة الخارجية يغدو ضروريا اذا اقتصر التفسيح السابق على المحكمة الباطنية السرية.

المادة 38

القانون الثامن والثلاثون:

- البند 1: اذا ارسل طلب التفسيح الى الكرسي الرسولي فلا يستعملن الرؤساء الكنسيون المحليون ما قد يكون لهم من سلطان, الا لسبب خطير ومحرج, وعليهم اذ ذاك ان يشعروا الكرسي الرسولي حالا بالواقع.

- البند 2: فليحفظ الرؤساء الكنسيون المحليون الخاضعون لاحد البطاركة القاعدة نفسها اذا ارسل طلب التفسيح الى البطريرك.

المادة 39

القانون التاسع والثلاثون:

- البند 1: من كان له انعام عام ليفسح من مانع معين, سواء اكان الزواج عقد ام سوف يعقد, يستطيع ان يفسح من ذلك المانع ولو تعدد, ما لم يرسم غير ذلك صريحا في الانعام.

- البند 2: من كان له انعام عام ليفسح من موانع كثيرة تختلف نوعا, مبطلة كانت ام محرمة, يستطيع ان يفسح من تلك الموانع, ولو كانت علنية, اذا عرضت في الحادث الواحد.

المادة 40

القانون الاربعون: اذا اتفق ان صحب المانع او الموانع العلنية التي يستطيع صاحب انعام ان يفسح منها بحكم هذا الانعام, مانع آخر لا يستطيع ان يفسح منه فيجب اللجوء في جميع هذه الموانع الى الرئيس الذي يستطيع ان يفسح منها جميعا. اما اذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس , مانع او موانع اخرى يستطيع التفسيح منها, فله ان يتصرف بالسلطان المزود به.

المادة 41

القانون الواحد والاربعون: ان كل تفسيح من مانع مبطل يمنح بحكم سلطان اصيل او مفوض ينال بانعام عام, لا برقيم يعطى لحالات خاصة, يصحبه, بالفعل نفسه, منح اقرار شرعية النسل اذا ما ولد نسل للاشخاص الذين منحوا التفسيح او حبل به منهم, ما لم يكن النسل من زنى او من انتهاك القدسيات .

المادة 42

القانون الثاني والاربعون: يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية او الاهلية الممنوح في احد الوجوه وان وقع في طلب التفسيح او في منحه غلط في الوجه على ان يكون الوجه الموجود حقيقة دون ذلك الوجه, وكذلك اذا اغفل ذكر مانع آخر على ان يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو او دون ذلك الوجه.

المادة 43

القانون الثالث والاربعون: ان التفسيح الذي يمنحه الكرسي الرسولي من الزواج المقرر غير المكتمل والاذن الذي يمنحه من هم دون الكرسي الرسولي من اولي السلطان, بعقد زواج آخر بناء على ترجيح وفاة احد الزوجين, يلازمهما دوما, اذا دعت الحاجة, التفسيح من المانع المنصوص عليه في القانون 65 ع1

المادة 44

القانون الرابع والاربعون: لا تبطل التفسيح من احد الموانع الصغرى شائبة عرض كاذب او كتم امر وجب عرضه ولو كان الطلب السبب الالغائي الوحيد كاذبا.

المادة 45

القانون الخامس والاربعون: فلينفذ التفسيح من الموانع العلنية, الذي يعهد بتنفيذه الى الرئيس الكنسي (الخاضع له) طالبو التفسيح, الرئيس الكنسي الذي اعطي كتاب الشهادة او رفع الطلب الى الكرسي الرسولي او الى البطريرك, ولو غادر الخطيبان حين تنفيذ التفسيح مسكنهما او شبه مسكنهما في تلك الابرشية منتقلين الى ابرشية اخرى ونيتهما ان لا يرجعا الى الاولى, على ان يعلما الرئيس الكنسي المحلي الذي ضمن حدود ولايته المكان حيث يرغبان في عقد الزواج.

المادة 46

القانون السادس والاربعون: لا يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون ولا موظفوهم ان يتقاضوا في فرصة منح التفسيح اي ربح كان, ما خلا رسما ضئيلا يوضع على التفسيح لغير الفقراء بداعي نفقات قلم الديوان, وترذل اي عادة تخالف ذلك, ما لم ينالوا من الكرسي الرسولي اذنا صريحا بذلك او كان ذلك مقررا او معترفا به في مجامع مثبتة, واذا تقاضوا شيئا على وجه غير شرعي يتحتم عليه رده.

المادة 47

مادة 47: من يفسحون بحكم سلطان فوض اليهم, فليذكروا في التفسيح صريحا انعام الرئيس الذي منح التفويض .

الراس الثالث: في الموانع المحرمة

المادة 48

القانون الثامن والاربعون :

- البند 1: يحرم الزواج:

1ً نذر العفة الكاملة العمومي المبرز في الترهب البسيط, اي الصغير,

2ً نذر البتولية او العفة الكاملة او العزوبة او انتقال الحالة الرهبانية, الخصوصي, وكذلك نذر قبول درجة الشماس الرسائلي او احدى الدرجات الكبرى, الخصوصي في الطقوس التي يلتزم فيها الاكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ ارتقائهم الى درجة الشماس الرسائلي.

- البند 2: باستثناء النذر الاحتفالي اي المبرز في الترهيب الكبير, لا يبطل الزواج الا اذا كان ذلك مقررا في حق البعض بحكم مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.

المادة 49

القانون التاسع والاربعون: حيث يمنع الشرع المدني الزواج بسبب الوصاية او القرابة الشرعية الناشئة عن التبني, يحرم الزواج بحكم الحق القانوني.

المادة 50

القانون الخمسون: تنهي الكنيسة اشد النهي, في كل مكان, عن عقد زواج بين شخصين معتمدين احدهما كاثوليكي والآخر منتم الى بدعة هرطوقية او منشقة, واذا كان هناك خطر ضلال على الزوج الكاثوليكي او على الاولاد فالزواج محرم بحكم الشريعة الالهية نفسها.

المادة 51

القانون الواحد والخمسون :

- البند 1: لا تفسح الكنيسة من مانع اختلاط المذهب ما لم:

1ً تحرج الى ذلك اسباب عادلة وخطيرة,

2ً يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضمانا بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي, وكلا الزوجين معا, ضمانا ان يعمد ويربي الاولاد جميعهم في الكنيسة الكاثوليكية لا غير,

3ً يوقن من اتمام هذه الضمانات يقينا ادبيا.

- البند 2: يجب في الاصل ان تقتضى هذه الضمانات كتابة.

المادة 52

القانون الثاني والخمسون: يتحتم على الزوج الكاثوليكي ان يعنى بفطنة بهداية الزوج غير الكاثوليكي.

المادة 53

القانون الثالث والخمسون :

- البند 1: لا يستطيع الزوجان, لا قبل عقد الزواج امام الكنيسة ولا بعده ان يقصدا ايضا, بنفسهما ام بواسطة وكيل عنهما خادم مذهب غير كاثوليكي بصفته خادما دينيا ليبديا رضاهما بالزواج او ليجدداه وذلك ولو كانا حصلا على التفسيح الكنسي من مانع اختلاط المذهب .

- البند 2: اذا ايقن الخوري ان الزوجين سيخالفان هذه الشريعة او قد خالفاها فلا يحضرن زواجهما الا لاسباب خطيرة جدا, على ان يتحاشى الشك ويسبق الخوري فيستشير الرئيس الكنسي.

- البند 3: على ان الزوجين لا يعابان اذا الزمتهما الشريعة المدنية فمثلا حتى امام خادم مذهب غير كاثوليكي يضطلع بمهمة موظف مدني لا غير, لينجزا اجراء محض مدني, طلبا للمفاعيل المدنية.

المادة 54

القانون الرابع والخمسون: على الرؤساء الكنسيين وسواهم من رعاة النفوس :

1ً ان يحذروا المؤمنين من الزواج المختلط, ما استطاعوا,

2ً واذا لم يستطيعوا ان يمنعوه فليبذلوا قصارى جهدهم كي لا يتم عقده ضد شرائع الله والكنيسة,

3ً وبعد عقد الزواج المختلط, سواء اتم العقد في مكان ولايته الخاص ام في منطقة ولاية غيرهم, فليسهروا بحرص على ان يقوم الزوجان بامانة بما قد تعهدا به.

المادة 55

القانون الخامس والخمسون :

- البند 1: وليحذروا ايضا المؤمنين من التزوج بمن اشتهر عنهم انهم نبذوا الايمان الكاثوليكي, وان لم ينضموا الى بدعة غير كاثوليكية, او بمن انضموا الى جمعيات حرمتها الكنيسة.

- البند 2: لا يحضرن الخوري الزواج المذكور آنفا الا بعد ان يستشير الرئيس الكنسي الذي يمكنه, بعد اطلاعه على ظروف الحال جميعها, ان يرخص له بحضور الزواج على ان يحرج الى ذلك سبب خطير وان يرى الرئيس الكنسي ببصيرته وحكمته ان تربية الاولاد جميعهم تربية كاثوليكية ودفع خطر الضلال عن الزوج الآخر مضمونان ضمانا كافيا.

المادة 56

القانون السادس والخمسون: اذا ابى خاطىء علني او من اشتهر عنه انه مقيد بتأديب كنسي ان يقبل قبل الزواج على الاعتراف السري او ان يتصالح مع الكنيسة, فلا يحضرن الخوري زواجه الا اذا احرج الى ذلك سبب خطير, وان امكن, فليستشر في شأنه الرئيس الكنسي.

الراس الرابع: في الموانع المبطلة

المادة 57

القانون السابع والخمسون:

- البند 1: لا يقدر الرجل ان يعقد زواجا صحيحا قبل ان يتم السنة السادسة عشرة من عمره, ولا المرأة قبل ان تتم الرابعة عشرة من عمرها.

- البند 2: وان صح الزواج المعقود بعد السن المذكور, فليحرص مع ذلك رعاة النفوس ان يرغبوا عنه الشبان والشابات اذا طلبوه قبل السن التي الف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في كل بلد.

المادة 58

القانون الثامن والخمسون :

- البند 1: يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه العجز السابق المؤبد, سواء اكان من قبل الرجل ام من قبل المرأة وسواء اكان الزوج الآخر عالما به ام لا, مطلقا كان العجز ام نسبيا.

- البند 2: اذا ارتيب في مانع العجز, سواء اكان الريب من حيث القانون ام من حيث الواقع فلا يمنعن الزواج.

- البند 3: ان العقم لا يبطل الزواج ولا يحرمه.

المادة 59

القانون التاسع والخمسون:

- البند 1: باطلا يحاول عقد الزواج من كان مقيدا بوثائق زواج سابق ولو غير مكتمل, هذا مع الاحتفاظ بامتياز الايمان.

- البند 2: وان كان الزواج السابق باطلا او قد انحل لاي سبب كان, فلا يجوز عقد زواج آخر قبل ان يثبت يقينا وعلى وجه شرعي ان الزواج السابق باطل او انه قد انحل.

المادة 60

القانون الستون:

- البند 1: ان الزواج المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل.

- البند 2: اذا اعتبر احد الفريقين, في عرف العموم, حين عقد الزواج, معمدا او كان عماده مرتابا منه, يجب لزوم صحة الزواج وفقا للقانون 3 الى ان يثبت اكيدا ان احد الفريقين معمد والآخر غير معمد.

المادة 61

القانون الواحد والستون:

الاحكام التي ترسمها القوانين 50- 54 في الزواج المختلط, يجب ان تطبق ايضا على الزواج الذي يحول دون عقده مانع اختلاف الدين.

المادة 62

القانون الثاني والستون :

- البند 1: انه لباطل الزواج الذي يحاول عقده الاكليريكيون ذوو الدرجات الكبرى.

- البند 2: تخول درجة الشماس الرسائلي قوة ابطال الزواج نفسها مساواة بالدرجات الكبرى.

المادة 63

مادة 63: باطلا يحاول عقد الزواج الرهبان ذوو النذور الاحتفالية اي التي تبرز في الترهب الكبير, وكذلك من ابرز نذر العفة خارجا عن هذا الترهب اذا اضيفت الى هذا النذر قوة ابطال الزواج بحكم مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.

المادة 64

القانون الرابع والستون:

- البند 1: لا يمكن ان يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة المخطوفة بقصد تزوجها, ما دامت في حوزة الخاطف .

- البند 2: يزول المانع اذا فصلت المرأة المخطوفة عن الخاطف وحصلت في مكان امين حر فرضيت بالتزوج منه.

- البند 3: في ما يتعلق ببطلان الزواج, يعادل الخطف ضبط المرأة عنوة اي اذا ضبط الرجل المرأة عنوة بقصد الزواج, في المكان الذي تقيم فيه او الذي قصدته بحريتها.

المادة 65

القانون الخامس والستون: لا يستطيع ان يعقد زواجا صحيحا:

1ً من اقترف مع صاحبه زنى وكان مرتبطا بزواج صحيح واحد وتواعد الفريقان بالتزوج او حاولا الزواج نفسه, ولو باجراء مدني فقط,

2ً من اقترف مع صاحبه زنى وكان مرتبطا بزواج صحيح واحد وقتل احدهما زوجه,

3ً من تعاون وصاحبه على قتل الزوج تعاونا طبيعيا او ادبيا, وان لم يزن احدهما مع الآخر.

المادة 66

القانون السادس والستون:

- البند 1: ان الزواج لاغ في خط النسب المستقيم من القرابة الدموية بين كل الاقارب اصولا كانوا ام فروعا, شرعيين كانوا ام طبيعيين.

- البند 2: ان الزواج لاغ في الخط المنحرف . حتى الوجه السادس بالتضمن, على ان يتعدد مانع الزواج كلما تعدد الاصل الجامع.

- البند 3: لا يرخص ابدا بعقد الزواج اذا حصل ريب ما من ان بين الفريقين قرابة دموية في احد وجوه الخط المستقيم او في الوجه الثاني من الخط المنحرف .

- البند 4:

1ً تحسب القرابة الدموية على خطوط ووجوه,

2ً فعدد الوجوه في الخط المستقيم كعدد الاشخاص ما عدا الاصل,

3ً اما في الخط المنحرف فعدد الوجوه كعدد الاشخاص في كلا الجانبين ما عدا الاصل.

المادة 67

القانون السابع والستون:

- البند 1:

1ً ان القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 ب 1 تبطل الزواج في الخط المستقيم في اي وجه كان وفي الخط المنحرف حتى الوجه الرابع بالتضمن,

2ً ان القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 البند 2 تبطل الزواج حتى الوجه الرابع بالتضمن.

3ً ان القرابة الاصلية المنصوص عليها في القانون 68 البند 3 تبطل الزواج في الوجه الاول.

- البند 2: يتعدد مانع القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 البند 1 عدد 1:

1ً كلما تعدد مانع القرابة الدموية الناشىء عنه,

2ً بعقد زواج ثان او تال مع احد اقرباء الزواج المتوفي الدمويين.

المادة 68

القانون الثامن والستون:

- البند 1:

1ً تنشأ القرابة الاهلية الاصلية عن الزواج الصحيح وان غير مكتمل.

2ً تقوم بين احد الزوجين واقارب الزوج الاخر الدمويين,

3ً مقدار قرابة شخص لاحد الزوجين قرابة اهلية كمقدار قرابته الدموية للزوج الآخر خطا ووجها.

- البند 2:

1ً تنشأ ايضا القرابة الاهلية المنصوص عليها في البند الاول العدد الاول بحكم الحق الخاص بين اقرباء الرجل الدمويين واقرباء المرأة الدمويين,

2ً وطريقة عدها ان يكون وجه القرابة الاهلية معادلا لمجموع وجوه القرابة الدموية التي بها يبعد من هما قريبان قرابة اهلية عن الزوجين اللذين نشأت عن زواجهما القرابة الاهلية.

البند 3:

1ً فضلا عما سبق, تنشأ القرابة الاهلية الفرعية بحكم الحق الخاص عن زواجين صحيحين وان غير مكتملين وذلك اذا ابرم شخصان عقد زواج:

1) مع شخص ثالث بعينه, العقد تلو الآخر, بعد انحلال الزواج.

ب ) او مع شخصين تربطهما قرابة دموية,

2ً تلازم القرابة الاهلية الفرعية احد الزوجين بالنظر الى من هم اقرباء الزوج الآخر قرابة اهلية اصلية (ناشئة) عن زواج آخر.

3ً وطريقة عد هذه القرابة الاهلية القائمة بين احد الزوجين واقارب الزوج الآخر الاهليين ان من كانوا اقرباء الرجل قرابة اهلية اصلية (ناشئة) عن زواج آخر هم بالوجه نفسه اقرباء المرأة قرابة اهلية فرعية وبالعكس ,

4ً كلما قامت هذه القرابة الاهلية بين اقرباء احد الزوجين الدمويين واقرباء الزوج الآخر الاهليين فتعد هكذا:

ان يكون عدد الوجوه بقدر مجموع وجوه القرابة الدموية والقرابة الاهلية الاصلية التي بها يبعد صاحبا القرابة الاهلية عن الزوجين اللذين تنشأ عن زواجهما القرابة الاهلية.

المادة 69

القانون التاسع والستون: ينشأ مانع الحشمة عن الزواج الباطل, مكتملا كان ام لا, وعن التسري المشتهر او العلني, فيبطل الزواج في الوجه الاول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل واقارب المرأة الدمويين وبالعكس .

المادة 70

القانون السبعون:

- البند 1: تبطل الزواج القرابة الروحية المنصوص عليها في البند الثاني.

البند 2:

1ً تنشأ من العماد قرابة روحية بين الاشبين وبين المعتمد ووالديه,

2ً اذا اعيد العماد مقيدا بشرط فلا تحصل للاشبين قرابة روحية الا اذا قام هو نفسه بمهمة الاشبين في اعادة العماد.

المادة 71

القانون الواحد والسبعون: ان الذين يعدون غير اهل بحكم الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية او القرابة الشرعية الناشئة عن التبني, لا يستطيعون بحكم الشرع القانوني ان يعقدوا زواجا صحيحا فيما بينهم.

الراس الخامس: في الرضى الزواجي

المادة 72

القانون الثاني والسبعون:

- البند 1: يقوم الزواج بالرضى الذي يبديه على وجه شرعي فريقان اهل لعقده شرعا ولا يستطيع اي سلطان بشري كان ان يعوضه.

- البند 2: ان الرضى الزواجي هو فعل ارادة يعطي به كل من الفريقين على جسده ويقبل على جسد صاحبه, حقا مؤبدا, محصورا بهما, في ما يتعلق بالافعال التي تصلح بحكم نفسها لولادة البنين.

المادة 73

القانون الثالثة والسبعون :

- البند 1: لا بد, لقيام الرضى الزواجي, ان لا يجهل المتعاقدان, اقله ان الزواج شركة مستمرة بين الرجل والمرأة لولادة البنين. - البند 2: لا يرجح هذا الجهل بعد سن البلوغ.

المادة 74

القانون الرابع والسبعون:

- البند 1: ان الغلط في الشخص يبطل الزواج.

- البند 2: ان الغلط في صفة الشخص , وان كان الغلط سببا للعقد, لا يبطل الزواج ما لم:

1ً يؤد الغلط في الصفة الى الغلط في الشخص ,

2ً يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حرا بينما يكون بالعكس عبدا رقا.

المادة 75

القانون الخامس والسبعون: لا يفسد الرضى الزواجي الغلط البسيط حيال وحدة الزواج او لا قابلية انحلاله او مقامه كسر, ولو كان الغلط سببا للعقد.

المادة 76

القانون السادس والسبعون: ان العلم او الظن ان الزواج باطل لا ينفي ضرورة الرضى الزواجي.

المادة 77

القانون السابع والسبعون:

- البند 1: يرجح رضى النفس الباطني دوما انه مطابق للالفاظ او الاشارات المستعملة في ابرام عقد الزواج.

- البند 2: اذا نفى احد الفريقين او كلاهما بفعل ارادة وضعي, الزواج نفسه او كل حق على الفعل الزواجي او احدى خاصات الزواج الجوهرية فالعقد باطل.

المادة 78

القانون الثامن والسبعون:

- البند 1: لا يصح الزواج المعقود عن قسر او خوف شديد, توقعه, عن غير حق, علة خارجية ليكره احد الفريقين على الرضى.

- البند 2: كل خوف غيره, ولو سبب ابرام العقد, لا يلازمه بطلان الزواج

طُبقت في 1 حكم

المادة 79

القانون التاسع والسبعون :

- البند 1: لا بد لعقد زواج صحيح من حضور المتعاقدين بنفسهما او بواسطة وكيل عنهما.

- البند 2: على الخطيبين ان يبديا رضاهما لفظا ولا يجوز لهما ان يستعملا اشارات تعادل اللفظ, اذا استطاعا النطق.

المادة 80

القانون الثمانون:

- البند 1:لا يمكن عقد الزاج بواسطة وكيل الا اذا اذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي خطا وفي حالة خاصة.

- البند 2: يستطيع الرئيس الكنسي المحلي ان يمنح هذا الاذن في حالة الضرورة فقط اي اذا لم يستطع الفريقان لسبب خطير ان يحضرا معا امام الكاهن.

المادة 81

القانون الواحد والثمانون:

- البند 1: تقتضي لعقد الزواج بواسطة وكيل, على وجه صحيح, وكالة خاصة لعقد زواج مع شخص معين, يوقعها, ما عدا الموكل, الخوري المحلي او الرئيس الكنسي المحلي حيث تحرر وثيقة الوكالة, او كاهن اذن له بذلك احدهما, او شاهدان على الاقل, مع صيانة مقررات الابرشية التي قد تضاف الى ماذكر.

- البند 2: اذا جهل الموكل الكتابة فتجب الاشارة الى ذلك في وثيقة الوكالة واضافة شاهد آخر يوقع هو ايضا على الكتابة, والا كانت الوثيقة باطلة.

- البند 3: اذا رجع الموكل عن توكيله او فقد العقل قبل ان يعقد وكيله الزواج باسمه, كان الزواج باطلا وان جهل ذلك الوكيل او الفريق الآخر المعاقد.

- البند 4: لا بد لصحة الزواج من ان يعين الموكل نفسه وكيله, وان يقوم الوكيل بمهمته بنفسه.

المادة 82

القانون الثاني والثمانون:

- البند 1: يجب , لصحة عقد الزواج بالوكالة, ان يراعى ما يرسمه القانونان 85 و86.

- البند 2: على الزوجين, متى اجتمعا, الا يهملا قبول البركة المنصوص عليها في القانون 91 من الكاهن المعين وفقا للقانونين السابق ذكرهما.

المادة 83

القانون الثالث والثمانون: لا يمكن عقد زواج بشرط.

المادة 84

القانون الرابع والثمانون: وان كان عقد الزواج باطلا بسبب احد الموانع, فيرجح ان الرضى الذي ابدي, مستمر الى ان يثبت الرجوع عنه.

الراس السادس: في صيغة ابرام عقد الزواج

المادة 85

القانون الخامس والثمانون :

- البند 1: لا يصح زواج الا اذا عقد برتبة مقدسة امام الخوري او الرئيس الكنسي المحلي او كاهن اذن له احدهما بحضور الزواج, وامام شاهدين على الاقل, وفقا لاحكام القوانين التالية, مع الاحتفاظ بما يستثنى في القانونين 89 و90.

- البند 2: تعد الرتبة مقدسة, لنفاذ حكم البند الاول, بذات وجود كاهن يحضر ويبارك.

المادة 86

القانون السادس والثمانون:

- البند 1: يحضر الخوري والرئيس الكنسي المحلي الزواج حضورا صحيحا:

1ً- من يوم مباشرتهما شرعا تدبير وظيفتهما لا قبل ذلك, بدخل كانت وظيفتهما ام لا, ما لم يكونا بقوة حكم قضائي قد حرما او منعا او ربطا عنها او اعلن انهما في احدى هذه الحالات ,

2 - ضمن حدود مكان ولايتهما فقط, ولا فرق ان يكون المتعاقدان من مرؤوسيهما او لا, على ان يكونا من طقسهما,

3 - شرط ان يطلبا ويقبلا دون قسر او خوف شديد رضى المتعاقدين.

- البند 2: اذا اختلف طقس المؤمنين المتعاقدين فيحضر زواجهما حضورا صحيحا كل من الرئيس الكنسي المحلي والخوري اللذان يعتبران, وفقا للبند 3 العدد 2-4 رئيسهما الكنسي الخاص وخوريهما الخاص .

- البند 3:

1ً يتعين لكل شخص خوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص من طقسه, بالمسكن او شبه المسكن ما لم يرسم غير ذلك.

2ً اذا وجد مؤمنو احد الطقوس دون خوري فليعين لهم رئيسهم الكنسي خوريا من طقس - آخر يعنى بهم, بعد الحصول على رضى الرئيس الكنسي (الذي يخضع له) الخوري المطلوب تعيينه,

3ً اذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسي من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص. فيجب اعتبار الرئيس الكنسي المحلي رئيسا كنسيا خاصا بهم. فاذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون, كان الرئيس الكنسي الخاص منهم من يعينه الكرسي الرسولي, او من يعينه البطريرك بعد ان ينال رضى الكرسي الرسولي اذا كان الحق الخاص يعهد اليه بالعناية بمن يقيم خارج البطريركيات من مؤمني طقسه,

4ً اما الدوار فخوريه الخاص ورئيسه الكنسي الخاص هما خوري طقسه او الرئيس - الكنسي المحلي الذي من طقسه حيث يقيم الدوار حاليا, واذا خلا المكان من خوري او رئيس كنسي من طقسه فليعمل بالقواعد المرسومة في العددين 2 و3.

5ً ان الخوري الخاص بمن ليس لهم مسكن او شبه مسكن الا في الابرشية هو خوري المكان الذي يقيمون فيه حاليا.

المادة 87

القانون السابع والثمانون:

- البند 1:

1ً يجوز للخوري وللرئيس الكنسي اللذين يستطيعان حضور الزواج حضورا صحيحا ان يأذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على ان يصرحا بذلك وان يكون الكاهن معينا, ولهما ايضا ان يخولا هذا الكاهن سلطانا لان يفوض بدوره الى كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور,

2ً يستطيع الخوري او الرئيس الكنسي المحلي ان يخول نائب الخوري المعاون سلطانا عاما ايضا, لحضور الزواج, فاذا حاز هذا السلطان كان له ان يفوض بدوره الى سواه الاذن بحضور الزواج كما في العدد الاول,

3ً ان السلطان لباطل اذا منح ضد ما يرسمه العددان 1 و2 .

- البند 2: لا يمنحن السلطان المنصوص عليه في البند 1 العدد 1 ما لم يتم كل ما يرسمه القانون لاثبات مطلق الحال.

- البند 3: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون القائمون, وفقا للشرع, بتدبير شؤون مؤمنين من غير طقسهم, ان يمنحوا رؤساء الكنائس من اي طقس شرقي كانوا او غيرهم من الكهنة ممن قلدوا العناية بالمؤمنين الذين ليس لهم خوري من طقسهم الخاص , سلطانا عاما لحضور زواج المؤمنين التابعين لطقس شرقي وان اختلف عن طقس رئيس الكنيسة او الكاهن المذكور.

المادة 88

القانون الثامن والثمانون:

- البند 1: يحضر الخوري او الرئيس الكنسي المحلي الزواج على وجه جائز:

1ً بعد ان يثبت لديهما شرعا مطلقا حال الفريقين وفقا للشرع,

2ً بعد ان يثبت لديهما ايضا ان لاحد المتعاقدين مسكنا او شبه مسكن او اقامة شهر في مكان عقد الزواج. اما اذا كان احد المتعاقدين دوارا فيجب ان يثبت لدى الخوري او الرئيس المكاني ان مقيم حالا في مكان عقد الزواج,

3ً اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في العدد الثاني, فيجب الحصول على اذن الخوري او الرئيس الكنسي حيث لاحد الفريقين مسكن او شبه مسكن او اقامة شهر باستثناء الدوارين المنتقلين حالا, الذين ليس لهم مقر اقامة في مكان ما, او اذا حالت ضرورة شديدة دون الاستئذان.

- البند 2: يحتاج الخوري لحضور الزواج على وجه جائز, علاوة على ما تقدم الى اذن الرئيس الكنسي المحلي اذا نص على ذلك الحق الخاص .

- البند 3: ينبغي ان يعقد الزواج امام خوري الرجل ما لم توجب عادة شرعية غير ذلك او ما لم يعذر سبب عادل. اما اذا كان المتعاقدان الكاثوليكيان من طقسين مختلفين فيجب عقد زواجهما حسب طقس الرجل وامام خوريه الا اذا كان للرجل مسكن ام شبه مسكن في الاصقاع الشرقية ورضي ان يبرم عقد الزواج على طقس المرأة وامام خوريها.

- البند 4: لا يعود للخوري الذي يحضر زواجا دون اذن يوجبه الشرع, دخل البطرشيل, بل يتحتم عليه ان يسلمه الى خوري المتعاقدين الخاص .

المادة 89

القانون 89: اذا حالت مشقة جسيمة دون الحصول على الخوري او الرئيس الكنسي او على كاهن يأذن له احدهما بحضور الزواج وفقا للقانونين 86 و87 , او حالت هذه المشقة دون بلوغ احدهم:

1) ففي خطر الموت يصح ويجوز الزواج المعقود امام شاهدين فقط, وهكذا خارج خطر الموت , شرط ان يرجح بفطنة ان هذه الحال سوف تستمر مدة شهر,

2ً) وفي كلتا الحالتين, اذا كان ثمة كاهن ما كاثوليكي يمكن ان يشهد العقد, فيجب ان يدعى وان يحضر الزواج مع شاهدين, على ان الزواج يظل صحيحا بحضور شاهدين فقط.

المادة 90

القانون 90:

- البند 1: تلزم الصيغة المرسومة اعلاه:

1ً جميع المتعمدين في لكنيسة الكاثوليكية, وجميع المهتدين اليها من الهرطقة او الانشقاق ولو ارتدوا عنها فيما بعد سواء اكانوا ممن اعتمدوا فيها او ممن اهتدوا اليها وذلك كلما عقدوا زواجا مع بعضهم,

2ً جميع المنصوص عليهم في البند الاول اذا عقدوا زواجا مع غير الكاثوليكيين من معتمدين وغير معتمدين, حتى بعد الحصول على التفسيح من مانع اختلاط المذهب ام اختلاف الدين.

- البند 2: لا يلتزم المعتمدون غير الكاثوليكيين, حيثما كانوا, ان يحافظوا على صيغة الزواج الكاثوليكية, اذا عقدوا الزواج مع بعضهم او مع من هم غير كاثوليكيين غير معتمدين, وذلك مع صيانة ما يرسمه البند 1 ع1 '

المادة 91

القانون الواحد والتسعون:

ما خلا حالة الضرورة, فلتحفظ في ابرام عقد الزواج الطقوس والرتب التي ترسمها الكتب الطقسية التي اثبتتها الكنيسة او التي قبلتها عوائد شرعية.

المادة 92

القانون الثاني والتسعون :

- البند 1: بعد عقد الزواج, يجب على الخوري او على من يقوم مقام ان يدون في اقرب وقت , في سجل الزواج اسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذي تم فيه الزواج والتفسيخ, ان حصل, ومن الذي منحه, والمانع المفسح منه ووجهه وما الى ذلك, على نحو ما تأمر به الكتب الطقسية والرئيس الكنسي الخاص , ذلك, ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض حصل عليه منه او من الرئيس الكنسي.

- البند 2: يجب على الخوري ان يدون ايضا في سجل المعتمدين ان الزوج في يوم كذا عقد زواجا في خورنية, واذا كان الزوج قد اعتمد في خورنية اخرى فيجب على الخوري ان يبلغ خبر عقد الزواج, بنفسه ام بواسطة الديوان الاسقفي, الخوري الذي يجب ان يدون في سجلات خورنيته عماد الزوج, وفقا للقوانين, لكي يدون الزواج في سجل المعتمدين.

- البند 3: كلما عقد الزواج وفقا للقانون 89 , وجب على الكاهن - ان حضر عقده - ان يعنى بامر يدون في السجلات الرسمية في اقرب وقت وان لم يحضر, كان هذا الواجب على الشهود المتعاقدين.

الراس السابع: في الزواج المعقود سرا

المادة 93

القانون الثالث والتسعون: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون - ما عدا النائب العام اذا لم يعط تصريحا خاصا - ان يرخصوا بعقد الزواج سرا لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس الا, اي ان يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وفقا للقوانين التالية.

المادة 94

القانون الرابع والتسعون: يلازم الاذن بابرام عقد الزواج سرا وعد وواجب ثقيل بكتمان السر, يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه وحتى احد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر.

المادة 95

القانون الخامس والتسعون: ان الزام هذا الوعد, بالنظر الى الرئيس الكنسي, لا يشمل الحالات التالية:

1- اذا اوشك, من جراء حفظ السر, ان يقع شك ما, او ان تلحق بقداسة الزواج اهانة جسيمة,

2- اذا لم يعن الوالدان بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج, او اذا عنيا بتعميدهم مستعيرين لهم اسماء كاذبة دون اشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوما بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر اسماء الوالدين الصحيحة,

3- اذا اهمل الوالدان تربية البنين تربية مسيحية.

المادة 96

القانون السادس والتسعون: لا يدونن الزواج المعقود سرا في السجل العادي المختص بالزواج والعماد, بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الاوراق السرية.

الراس الثامن: في زمان عقد الزواج ومكانه

المادة 97

القانون السابع والتسعون:

- البند 1: يمكن ابرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع صيانة ما يرسمه البند 2.

- البند 2: يحظر وفقا للحق الخاص ابرام عقد الزواج نفسه او الاحتفال به فقط, وذلك في الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفي الصوم الكبير وفي اوقات اخرى يعينها الحق الخاص .

- البند 3: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل ان يرخصوا بابرام عقد الزواج وبالاحتفال ببركته في الزمن المحرم على ان ينبهوا العروسين الى الامتناع عن مظاهر الابهة.

المادة 98

القانون الثامن والتسعون:

- البند 1: فليبرم عقد الزواج في كنيسة الخورنية ولا يجوز ابرامه في غيرها من الكنائس او المعابد, عموميا كان المعبد ام شبه عمومي, الا باذن الرئيس الكنسي المحلي او الخوري.

- البند 2: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل وصوابي ان يرخصوا بعقد الزواج في البيوت الخاصة, لا في كنائس او معابد المدارس الاكليريكية او الراهبات الا اذا الجأت الى ذلك ضرورة محرجة وبعد اخذ الحيطة المناسبة.

الراس التاسع: في مفاعيل الزواج

المادة 99

القانون التاسع والتسعون: ينشأ عن الزواج الصحيح بين الزوجين وثاق هو بحكم طبيعته دائم ومحصور بهما. وعلاوة على ذلك يمنح الزواج المسيحي النعمة للزوجين اللذين لا يضعان عائقا دونها.

المادة 100

القانون المئة: ان حق الزوجين وواجبهما, في ما يتعلق بالافعال الخاصة بالعيشة الزواجية متساويان منذ بدء الزواج.

المادة 101

القانون المئة والواحد: تشاطر الزوجة زوجها حالته في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية, ما لم يستدرك غير ذلك في الحق الخاص .

المادة 102

القانون المئة والثاني: يلتزم الوالدان اشد الالتزام بان يعنيا حسب طاقتهما بتربية اولادهما تربية دينية وادبية, جسدية ومدنية, وان يتدبرا ايضا امر خيرهم الزمني.

المادة 103

القانون المئة والثالث : الاولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم او لدوا من زواج صحيح او محتسب .

المادة 104

القانون المئة والرابع:

- البند 1: ان الوالد هو ما دل عليه زواج شرعي, ما لم يثبت خلاف ذلك ببراهين بينة.

- البند 2: يرجح ان الاولاد شرعيون اذا ولدوا مئة وثمانين يوما, على الاقل, من يوم عقد الزواج او خلال ثلاثمائة يوم من انحلال العيشة الزواجية.

المادة 105

القانون المئة والخامس : يضحى النسل شرعيا بزواج الوالدين اللاحق حقيقيا كان ام محتسبا, وسواء اعقد من جديد ام صحح, حتى ولو كان غير مكتمل, على ان يكون الوالدان اهلا للتزوج ببعضهما في مدة الحبل او الحمل او الولادة.

المادة 106

القانون المئة والسادس : يتساوى في كل امر الاولاد الذين اضحوا شرعيين بزواج لاحق بالاولاد الشرعيين (اصلا) في ما يتعلق بالمفاعيل القانونية, ما لم يستدرك صريحا غير ذلك.

الراس العاشر: في افتراق الزوجين

المطلب الاول: في حل الوثاق

المادة 107

القانون المئة والسابع: الزواج الصحيح المقرر المكتمل لا يمكن حله بسلطان بشري ايا كان ولاي سبب كان ما خلا الموت .

المادة 108

القانون المئة والثامن: ينحل الزواج غير المكتمل بين المعتمدين او بين فريق معتمد وفريق غير معتمد بحكم الشرع بالترهب الكبير اي الاحتفالي او بتفسيح يمنحه الحبر الروماني لسبب عادل عند طلب الفريقين او احدهما فقط ولو ابى الفريق الآخر.

المادة 109

القانون المئة والتاسع:

- البند 1: يحل الزواج الناموسي غير المعتمدين وان كان مكتملا, مراعاة للايمان بحكم الامتياز البولسي.

- البند 2: لا محل لهذا الامتياز في الزواج الذي يعقده فريق معتمد مع فريق غير معتمد بتفسيح من مانع اختلاف الدين.

المادة 110

القانون المئة والعاشر:

- البند 1: يجب على الزوج المهتدي الى الايمان والمعتمد, قبل ان يعقد على وجه صحيح زواجا جديدا, مع الاحتفاظ بما يرسمه القانون 114, ان يستجوب الفريق غير المعتمد عما اذا كان:

1- يريد هو ايضا ان يهتدي ويعتمد.

2- يريد, اقله, ان يساكنه بسلام دون اهانة الخالق.

- البند 2: يجب ان تجري دوما هذه الاستجوابات الا اذا صرح الكرسي الرسولي بغير ذلك.

المادة 111

القانون المئة والحادي عشر:

- البند 1: يجب , في الاصل, ان تجري الاستجوابات بصورة, اقله, موجزة وغير قضائية, وذلك بسلطان الرئيس الكنسي المحلي (الذي يخضع له) الفريق المهتدي; ولهذا الرئيس ايضا ان يمنح الفريق غير المؤمن مهلة للتروي اذا طلبها, منذرا اياه ان سيترجح النفي في جوابه اذا انقضت المهلة دون جدوى.

- البند 2: ان الاستجوابات حتى التي يجريها الفريق المهتدي نفسه دون الصيغة المرسومة, تصح, بل تجوز ايضا اذا لم يمكن العمل بالصيغة الواردة اعلاه; وفي هذه الحال يجب - لاجل المحكمة الخارجية - ان يثبت بشهادة شاهدين اقله او بطريقة اثبات شرعية اخرى, انها قد اجريت .

المادة 112

القانون المئة والثاني عشر: اذا اهملت الاستجوابات بحكم تصريح من الكرسي الرسولي, او اذا اجاب عليها الفريق غير المؤمن بالنفي صريحا او مضمرا, يحق للفريق المعتمد ان يبرم عقد زواج جديدا مع شخص كاثوليكي الا اذا كان بعد عماده احدث للفريق غير المعتمد سببا عادلا لمغادرته.

المادة 113

القانون المئة والثالث عشر: لا يفقد الزوج المؤمن حقه على عقد زواج جديد مع شخص كاثوليكي وان ساكن ثانية بعد اعتماده الفريق غير المؤمن مساكنة زواجية. وبالتالي له ان يمارس حقه هذا اذا رجع الزوج غير المؤمن في ما بعد عن ارادته وغادر زوجه المعتمد دون سبب عادل او لم يعد يساكنه بسلام دون اهانة الخالق.

المادة 114

القانون المئة والرابع عشر: ان ما يختص بالزواج في منشور الباب بولس الثالث الصادر بتاريخ 1 حزيران سنة 1537 ومطلعه Altitudo, وفي منشور البابا القديس بيوس الخامس الصادر بتاريخ 2 آب سنة 1571 ومطلعه Romani Pontificis, وفي منشور البابا غريغوريوس الثالث عشر الصادر بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 1585 ومطلعه Populis وكلها موجهة الى اماكن معينة, يعمم ايضا الى ما سواها من بلاد في الظروف نفسها.

المادة 115

القانون المئة والخامس عشر: لا يحل وثاق الزواج الاول المعقود خارجا عن الايمان الا عندما يعقد فعلا الفريق المؤمن زواجا جديدا صحيحا.

المادة 116

القانون المئة والسادس عشر: عند وقوع الريب ينعم امتياز الايمان برعاية القانون.

المطلب الثاني: في افتراق الزوجين مضجعا ومائدة وسكنى

المادة 117

القانون المئة والسابع عشر: يجب على الزوجين ان يلزما العيشة الزواجية المشتركة ما لم يعذرهما سبب عادل.

المادة 118

القانون المئة والثامن عشر:

- البند 1: اذا زنى احد الزوجين, حق للزوج الآخر, ووثاق الزواج باق, ان يفصم العيشة المشتركة (الى زمن او) على الدوام ايضا ما لم يكن قد وافق على جرم زوجه او سببه له او صفح له عنه, صريحا او مضمرا, او اقترف هو نفسه الجرم عينه.

- البند 2: يكون الصفح مضمرا اذا عاشر الزوج البريء الزوج الآخر طوعا وكما يعطف الزوج الى زوجه بعد علمه بجرم زناه, ويرجح هذا العطف اذا مرت ستة اشهر على حادث الزنى ولم يطرد الزوج الزاني او لم يغادره او لم يرفع عليه شكوى شرعية.

المادة 119

القانون المئة والتاسع عشر: لا يتحتم ابدا على الزوج البريء, سواء اهجر زوجه الزاني بحكم القاضي ام من تلقاء نفسه وفقا للشرع, ان يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية. لكنه يستطيع ان يقبله او ان يستدعيه, ما لم يكن الزوج الزاني قد انتحل برضى الزوج البريء حالة مضادة للزواج.

المادة 120

القانون المئة والعشرون:

-البند1:

1- اذا انتمى احد الزوجين الى بدعة غير كاثوليكية او ربى النسل تربية غير كاثوليكية او سلك سلوكا مجرما وشائنا او وضع زوجه في خطر جسيم للنفس او الجسد, او جعل العيشة المشتركة صعبة جدا بتصرفه القاصي, فكل من هذه وما شاكلها تكون للزوج الآخر اسبابا شرعية لمفارقة زوجة بسلطة الرئيس الكنسي المحلي, او من تلقاء نفسه ايضا اذا ثبتت هذه الاسباب وكان خطر في الانتظار.

2- في جميع هذه الاحوال يجب العود الى الحياة المشتركة عند زوال سبب الافتراق. اما اذا كان الافتراق بقرار الرئيس الكنسي الى زمن معين او غير معين, فلا يلتزم الزوج البريء بذلك الا بناء على قرار الرئيس الكنسي او عند انقضاء الزمن المعين.

- البند 2: يستطيع الزوج الذي يهجره زوجه عن رداءة ان يحصل هو ايضا على قرار الرئيس الكنسي المحلي بالافتراق الى زمن معين او غير معين وفقا للبند 1 ع 2.

المادة 121

القانون المئة والواحد والعشرون: اذا حصل الافتراق فيجب ان يربى الاولاد لدى الزوج البريء, واذا كان احد الزوجين غير كاثوليكي فلدى الزوج الكاثوليكي, ما لم يأمر الرئيس الكنسي بغير ذلك في كلتا الحالتين لخير البنين انفسهم, على ان تصان دوما تربيتهم الكاثوليكية.

الراس الحادي عشر: في تصحيح الزواج

المطلب الاول: في التصحيح البسيط

المادة 122

القانون المئة والثاني والعشرون:

- البند 1: لا يصح زواج باطل بسبب مانع مبطل الا اذا زال المانع او فسح منه وجدد اقله الفريق العالم بالمانع رضاه.

- البند 2: يقتضي هذا التجديد بحكم الشرع الكنسي لصحة (التصحيح), ولو كان الفريقان قد ابديا رضاهما في البدء ولم يرجعا عنه في ما بعد.

المادة 123

القانون المئة والثالث والعشرون: يجب ان يكون تجديد الرضى فعل ادارة جديدة يقصد به زواج ثبت انه كان منذ البدء باطلا.

المادة 124

القانون المئة والرابع والعشرون:

- البند 1: اذا كان المانع علنيا وجب على الفريقين ان يجددا رضاهما بالصيغة المرسومة شرعا.

- البند 2: اما اذا كان المانع خفيا ويعلم به كلا الفريقين فيكفي ان يجددا رضاهما دون الصيغة المرسومة وفي السر.

- البند 3: اذا كان المانع خفيا وكان يجهله احد الفريقين فيكفي ان يجدد الفريق العالم بالمانع وحده رضاه دون الصيغة المرسومة وفي السر, على ان يستمر الفريق الآخر على الرضى الذي كان قد ابداه.

المادة 125

القانون المئة والخامس والعشرون:

- البند 1: يصحح الزواج الباطل لنقصان الرضى اذا فرضى الفريق الذي لم يكن قد رضي بالزواج, على ان يستمر الفريق الآخر على الرضى الذي كان قدابداه.

- البند 2: اذا كان نقصان الرضى محضر باطني فيكفي ان يرضى باطنيا الفريق الذي لم يكن قد رضي.

- البند 3: اما اذا كان نقصان الرضى خارجيا ايضا فيجب اظهار الرضى خارجا ايضا, اما بالصيغة المرسومة شرعا اذا كان النقصان علنيا واما بصيغة اخرى دون المرسومة وفي السر اذا كان النقصان خفيا.

المادة 126

القانون المئة والسادس والعشرون: لكي يضحى الزواج الباطل لنقصان الصيغة صحيحا يجب ان يعقد ثانية بالصيغة الشرعية.

المطلب الثاني: في التصحيح في الاصل

المادة 127

القانون المئة والسابع والعشرون:

- البند 1: ان تصحيح الزواج في اصله هو تصحيح يلازمه, فضلا عن التفسيح من المانع او زواله, تفسيح من الشريعة الموجبة تجديد الرضى ورجوع الى الزمن السابق بافتراض شرعي حول مفاعيل الزواج القانونية.

- البند 2: يتم التصحيح منذ اعطاء المنحة اما الرجوع بالمفاعيل الى الزمن الماضي فيعتبر انه بلغ حتى بدء الزواج, ما لم يستدرك غير ذلك صرحيا.

- البند 3: يمكن منح التفسيح من شريع تجديد الرضى حتى بدون علم الفريقين

المادة 128

القانون المئة والثامن والعشرون:

- البند 1: يمكن ان يصحح في اصله على ان يستمر الرضى, كل زواج يبرمه الفريقان برضى كاف بحكم طبيعته, لكنه غير نافذ شرعا لمانع مبطل وضعه الشرع الكنسي او لنقصان الصيغة الشرعية.

- البند 2: لا تصحح الكنيسة فياصله زواجا عقد ويحول دونه مانع من موانع الحق الطبيعي او الالهي حتى ولا منذ زوال المانع اذا زال في ما بعد.

المادة 129

القانون المئة والتاسع والعشرون:

- البند 1: لا يمكن في حال نقصان رضى الفريقين او احدهما ان يصحح الزواج في اصله, سواء اكان نقصاه الرضى منذ البدء ام اعطي الرضى في البدء ثم رجع عنه.

- البند 2: اما اذا نقص الرضى في البدء ثم ابدي بعدئذ فيمكن منح تصحيح الزواج في اصله منذ ابداء الرضى.

المادة 130

القانون المئة والثلاثون:

- البند 1: لا يستطيع ان يمنح تصحيح الزواج في اصله الا الكرسي الرسولي وحده, مع صيانة ما يرسمه البند 2.

- البند 2: للبطريرك سلطان منح تصحيح الزواج في اصله اذا حال دون صحة الزواج فقط نقصان صيغة عقده او مانع يستطيع البطريرك ان يفسح منه.

الباب الثاني عشر: في الزواج الثاني

المادة 131

القانون المئة والواحد والثلاثون: ولئن كان الترمل العفيف اولى كرامة, الا ان الزواج الثاني وما يليه صحيح وجائز, مع صيانة ما يرسمه القانون 59 ب 2 فنحن اذا بكتابنا هذا الرسولي الصادر من تلقاء نفسنا نذيع القوانين الواردة اعلاه ونخولها قوة شريعة لمؤمني الكنيسة الشرقية حيثما وجدوا وان كانوا خاضعين لرئيس كنسي من غير طقسهم. وحالما تبدأ هذه القوانين ان تكون نافذة الحكم بواسطة هذه الرسالة الرسولية تبطل قوة كل قانون آخر. عاما كان ام خصوصيا ام مختصا, حتى ما قد تكون اصدرته مجامع مثبتة بصورة خاصة, ويبطل كل مرسوم وعادة نافذين حتى الان, عامين كانا ام خصوصيين, بحيث ان نظام سر الزواج تسود عليه القوانين الحاضرة وحدها, وبحيث انه لا يبقى في مابعد نفاذ لحق خاص مضاد لها الا حينما يقبل وبقدر ما يقبل فيها. ولكن تبلغ معرفة ارادتنا هذه في وقت مناسب جميع من يعنيهم الامر, نريد ونرسم ان توسع رسالتنا هذه التي نصدرها من تلقاء نفسنا موضع الاجراء ابتداء من اليوم الثاني من ايار سنة 1949 عيد القديس اثناسيوس الحبر والمعلم. ولا يحول دون ذلك اي امر مخالف ولو كان جديرا بذكر خاص جدا.

اعطي في روما بالقرب من القديس بطرس في اليوم الثاني والعشرين من شهر شباط, عيد سيدة القديس بطرس في انطاكية, من سنة 1949, وهي السنة العاشرة لحبريتنا.

الباب بيوس الثاني عشر

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.