المادة 115
القانون المئة والخامس عشر: لا يحل وثاق الزواج الاول المعقود خارجا عن الايمان الا عندما يعقد فعلا الفريق المؤمن زواجا جديدا صحيحا.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون المئة والخامس عشر: لا يحل وثاق الزواج الاول المعقود خارجا عن الايمان الا عندما يعقد فعلا الفريق المؤمن زواجا جديدا صحيحا.
المادة 115 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/115/