المادة 119
القانون المئة والتاسع عشر: لا يتحتم ابدا على الزوج البريء, سواء اهجر زوجه الزاني بحكم القاضي ام من تلقاء نفسه وفقا للشرع, ان يرجع فيقبل زوجه الزاني في مشاركة العيشة الزواجية. لكنه يستطيع ان يقبله او ان يستدعيه, ما لم يكن الزوج الزاني قد انتحل برضى الزوج البريء حالة مضادة للزواج.