المادة 126
القانون المئة والسادس والعشرون: لكي يضحى الزواج الباطل لنقصان الصيغة صحيحا يجب ان يعقد ثانية بالصيغة الشرعية.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون المئة والسادس والعشرون: لكي يضحى الزواج الباطل لنقصان الصيغة صحيحا يجب ان يعقد ثانية بالصيغة الشرعية.
المادة 126 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/126/