المادة 16
القانون السادس عشر: لا تجري المناديات لاجل زواج يعقد بعد التفسيح من مانع اختلاف الدين او اختلاط المذهب , ما لم يستصوب الرئيس الكنسي المحلي ان يرخص بها, على ان يتحاشى الشك وان يكون الكرسي الرسولي قد سبق فمنح التفسيح, مع الاحتفاظ بما يرسمه القانون 32 وان يغفل ذكر مذهب الفريق غير الكاثوليكي.