النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 29

المادة 29

القانون التاسع والعشرون:

- البند 1: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون, في حالة خاصة, ان ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين حالا في مكان ولايتهم, وان ينهوا ايضا مرؤسيهم وان كان هؤلاء خارج حدود ولايتهم, على ان يكون هذا النهي الى حين فقط ولسبب عادل, وما استمر السبب .

- البند 2: يسطيع الكرسي الرسولي وحده ان يضيف الى هذا النهي قيدا يبطل الزواج.

المادة 29 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/29/