المادة 31
القانون الواحد والثلاثون :
- البند 1: ان الموانع الصغرى هي:
1ً القرابة الدموية في الوجه السادس من الخط المنحرف ,
2ً القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 67 ب 1 ع1 في الوجه الرابع من الخط المنحرف , والقرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون نفسه ب 1 ع2 و3 في اي وجه كان,
3ً الحشمة في الوجه الثاني,
4ً القرابة الروجة,
5ً الوصاية والقرابة الشرعية المنصوص عليهما في القانون 71
6ً جرم الزنى اذا صحبه وعد بالزواج او محاولة له, وان تمت هذه باجراء مدني لا غير.
- البند 2: ان سائر الموانع المبطلة هي كبرى.