النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 33

المادة 33

القانون 33: اذا احرج خطر الموت , يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون, علاجا للضمير, واذا دعت الحال, اقرارا لشرعية البنين, ان يفسحوا من الصيغة المفروضة لعقد الزواج ومن الموانع المرسومة بوضع كنسي, اجمالا وافرادا, سواء اكانت علنية ام خفية ولو تعددت , ما خلا الموانع الناشئة عن اقتبال درجة القسيسية المقدسة وعن القرابة الاهلية المنصوص عليها في القانون 68 ب 1 في الخط المستقيم, اذا اكتمل الزواج. ويتناول هذا السلطان مرؤوسيهم الخاصين حيثما كانوا وكل من كان حاليا في مكان ولايتهم, على ان يتحاشى الشك وتؤدى الضمانات المألوفة اذا فسخ من مانع اختلاف الدين او اختلاط المذهب .

المادة 33 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/33/