النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 36

المادة 36

مادة 36: فليقف حالا الخوري او نائبه المعاون او الكاهن المنصوص عليه في القانون 34 الرئيس الكنسي المحلي على ما يكونون قد منحوه من تفسيح في المحكمة الخارجية, ويجب ان يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.

المادة 36 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/36/