المادة 36
مادة 36: فليقف حالا الخوري او نائبه المعاون او الكاهن المنصوص عليه في القانون 34 الرئيس الكنسي المحلي على ما يكونون قد منحوه من تفسيح في المحكمة الخارجية, ويجب ان يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
مادة 36: فليقف حالا الخوري او نائبه المعاون او الكاهن المنصوص عليه في القانون 34 الرئيس الكنسي المحلي على ما يكونون قد منحوه من تفسيح في المحكمة الخارجية, ويجب ان يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
المادة 36 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/36/