النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 40

المادة 40

القانون الاربعون: اذا اتفق ان صحب المانع او الموانع العلنية التي يستطيع صاحب انعام ان يفسح منها بحكم هذا الانعام, مانع آخر لا يستطيع ان يفسح منه فيجب اللجوء في جميع هذه الموانع الى الرئيس الذي يستطيع ان يفسح منها جميعا. اما اذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس , مانع او موانع اخرى يستطيع التفسيح منها, فله ان يتصرف بالسلطان المزود به.

المادة 40 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/40/