المادة 40
القانون الاربعون: اذا اتفق ان صحب المانع او الموانع العلنية التي يستطيع صاحب انعام ان يفسح منها بحكم هذا الانعام, مانع آخر لا يستطيع ان يفسح منه فيجب اللجوء في جميع هذه الموانع الى الرئيس الذي يستطيع ان يفسح منها جميعا. اما اذا وجد بعد طلب التفسيح من الرئيس , مانع او موانع اخرى يستطيع التفسيح منها, فله ان يتصرف بالسلطان المزود به.