المادة 42
القانون الثاني والاربعون: يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية او الاهلية الممنوح في احد الوجوه وان وقع في طلب التفسيح او في منحه غلط في الوجه على ان يكون الوجه الموجود حقيقة دون ذلك الوجه, وكذلك اذا اغفل ذكر مانع آخر على ان يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو او دون ذلك الوجه.