النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 48

المادة 48

القانون الثامن والاربعون :

- البند 1: يحرم الزواج:

1ً نذر العفة الكاملة العمومي المبرز في الترهب البسيط, اي الصغير,

2ً نذر البتولية او العفة الكاملة او العزوبة او انتقال الحالة الرهبانية, الخصوصي, وكذلك نذر قبول درجة الشماس الرسائلي او احدى الدرجات الكبرى, الخصوصي في الطقوس التي يلتزم فيها الاكليريكيون بالمحافظة على العزوبة المقدسة منذ ارتقائهم الى درجة الشماس الرسائلي.

- البند 2: باستثناء النذر الاحتفالي اي المبرز في الترهيب الكبير, لا يبطل الزواج الا اذا كان ذلك مقررا في حق البعض بحكم مرسوم خاص من الكرسي الرسولي.

المادة 48 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/48/