المادة 50
القانون الخمسون: تنهي الكنيسة اشد النهي, في كل مكان, عن عقد زواج بين شخصين معتمدين احدهما كاثوليكي والآخر منتم الى بدعة هرطوقية او منشقة, واذا كان هناك خطر ضلال على الزوج الكاثوليكي او على الاولاد فالزواج محرم بحكم الشريعة الالهية نفسها.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون الخمسون: تنهي الكنيسة اشد النهي, في كل مكان, عن عقد زواج بين شخصين معتمدين احدهما كاثوليكي والآخر منتم الى بدعة هرطوقية او منشقة, واذا كان هناك خطر ضلال على الزوج الكاثوليكي او على الاولاد فالزواج محرم بحكم الشريعة الالهية نفسها.
المادة 50 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/50/