النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 57

المادة 57

القانون السابع والخمسون:

- البند 1: لا يقدر الرجل ان يعقد زواجا صحيحا قبل ان يتم السنة السادسة عشرة من عمره, ولا المرأة قبل ان تتم الرابعة عشرة من عمرها.

- البند 2: وان صح الزواج المعقود بعد السن المذكور, فليحرص مع ذلك رعاة النفوس ان يرغبوا عنه الشبان والشابات اذا طلبوه قبل السن التي الف الناس فيها عقده حسب العوائد المرعية في كل بلد.

المادة 57 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/57/