النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 64

المادة 64

القانون الرابع والستون:

- البند 1: لا يمكن ان يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة المخطوفة بقصد تزوجها, ما دامت في حوزة الخاطف .

- البند 2: يزول المانع اذا فصلت المرأة المخطوفة عن الخاطف وحصلت في مكان امين حر فرضيت بالتزوج منه.

- البند 3: في ما يتعلق ببطلان الزواج, يعادل الخطف ضبط المرأة عنوة اي اذا ضبط الرجل المرأة عنوة بقصد الزواج, في المكان الذي تقيم فيه او الذي قصدته بحريتها.

المادة 64 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/64/