المادة 64
القانون الرابع والستون:
- البند 1: لا يمكن ان يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة المخطوفة بقصد تزوجها, ما دامت في حوزة الخاطف .
- البند 2: يزول المانع اذا فصلت المرأة المخطوفة عن الخاطف وحصلت في مكان امين حر فرضيت بالتزوج منه.
- البند 3: في ما يتعلق ببطلان الزواج, يعادل الخطف ضبط المرأة عنوة اي اذا ضبط الرجل المرأة عنوة بقصد الزواج, في المكان الذي تقيم فيه او الذي قصدته بحريتها.