المادة 75
القانون الخامس والسبعون: لا يفسد الرضى الزواجي الغلط البسيط حيال وحدة الزواج او لا قابلية انحلاله او مقامه كسر, ولو كان الغلط سببا للعقد.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون الخامس والسبعون: لا يفسد الرضى الزواجي الغلط البسيط حيال وحدة الزواج او لا قابلية انحلاله او مقامه كسر, ولو كان الغلط سببا للعقد.
المادة 75 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/75/