النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 79

المادة 79

القانون التاسع والسبعون :

- البند 1: لا بد لعقد زواج صحيح من حضور المتعاقدين بنفسهما او بواسطة وكيل عنهما.

- البند 2: على الخطيبين ان يبديا رضاهما لفظا ولا يجوز لهما ان يستعملا اشارات تعادل اللفظ, اذا استطاعا النطق.

المادة 79 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/79/