المادة 91
القانون الواحد والتسعون:
ما خلا حالة الضرورة, فلتحفظ في ابرام عقد الزواج الطقوس والرتب التي ترسمها الكتب الطقسية التي اثبتتها الكنيسة او التي قبلتها عوائد شرعية.
قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ
القانون الواحد والتسعون:
ما خلا حالة الضرورة, فلتحفظ في ابرام عقد الزواج الطقوس والرتب التي ترسمها الكتب الطقسية التي اثبتتها الكنيسة او التي قبلتها عوائد شرعية.
المادة 91 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/91/