المادة 95
القانون الخامس والتسعون: ان الزام هذا الوعد, بالنظر الى الرئيس الكنسي, لا يشمل الحالات التالية:
1- اذا اوشك, من جراء حفظ السر, ان يقع شك ما, او ان تلحق بقداسة الزواج اهانة جسيمة,
2- اذا لم يعن الوالدان بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج, او اذا عنيا بتعميدهم مستعيرين لهم اسماء كاذبة دون اشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوما بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر اسماء الوالدين الصحيحة,
3- اذا اهمل الوالدان تربية البنين تربية مسيحية.