النص الكامل

قانون تاريخ 22/02/1949 نافذ

المادة 98

المادة 98

القانون الثامن والتسعون:

- البند 1: فليبرم عقد الزواج في كنيسة الخورنية ولا يجوز ابرامه في غيرها من الكنائس او المعابد, عموميا كان المعبد ام شبه عمومي, الا باذن الرئيس الكنسي المحلي او الخوري.

- البند 2: يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل وصوابي ان يرخصوا بعقد الزواج في البيوت الخاصة, لا في كنائس او معابد المدارس الاكليريكية او الراهبات الا اذا الجأت الى ذلك ضرورة محرجة وبعد اخذ الحيطة المناسبة.

المادة 98 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165615/article/98/