المادة 2
ان المخازن التي يرخص لها في اجراء معاملة "الورانتاج", تخضع لاحكام هذا القرار ولا يمنع ذلك تطبيق احكام القرار رقم 2355 في كل شيء فيها غير مخالف لاحكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 نافذ
ان المخازن التي يرخص لها في اجراء معاملة "الورانتاج", تخضع لاحكام هذا القرار ولا يمنع ذلك تطبيق احكام القرار رقم 2355 في كل شيء فيها غير مخالف لاحكام هذا القرار.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165624/article/2/