المادة 3
يعطى اصحاب البضائع المستودعة مع الوصل لامر المنصوص عنه في المادة 14 من القرار رقم 2355 ورقة الواران او تذكرة رهن تقطع من الارومة نفسها وتكون مندمجة بالوصل.
قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 نافذ
يعطى اصحاب البضائع المستودعة مع الوصل لامر المنصوص عنه في المادة 14 من القرار رقم 2355 ورقة الواران او تذكرة رهن تقطع من الارومة نفسها وتكون مندمجة بالوصل.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165624/article/3/