النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 نافذ

المادة 3

المادة 3

يعطى اصحاب البضائع المستودعة مع الوصل لامر المنصوص عنه في المادة 14 من القرار رقم 2355 ورقة الواران او تذكرة رهن تقطع من الارومة نفسها وتكون مندمجة بالوصل.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165624/article/3/