النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 نافذ

المادة 9

المادة 9

ان تجيير الوصل فقط يخول المجير له حق التصرف بالبضاعة, شرط ان يدفع الدين المكفول بالواران, او اذا بيعت البضائع, بناء على طلب حامل الواران, ان يكون لهذا الاخير الحق في ان يستحصل من ثمنها, المبلغ المتوجب له. ما دام حامل الواران, لم يدفع له مطلوبه لا يمكن حامل الوصل, ان يجير مدير المخزن العام على ان يسلمه البضائع.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 172 تاريخ 24/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165624/article/9/