المادة 9
ان تجيير الوصل فقط يخول المجير له حق التصرف بالبضاعة, شرط ان يدفع الدين المكفول بالواران, او اذا بيعت البضائع, بناء على طلب حامل الواران, ان يكون لهذا الاخير الحق في ان يستحصل من ثمنها, المبلغ المتوجب له. ما دام حامل الواران, لم يدفع له مطلوبه لا يمكن حامل الوصل, ان يجير مدير المخزن العام على ان يسلمه البضائع.