جميع التشريعات

مرسوم رقم 145 26/02/1936

تسجيل آثار تاريخية

النوع
مرسوم
الرقم
145
التاريخ
26/02/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3298, 26/06/1936, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 145 تاريخ 26/02/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 ك2 سنة 1934 وعلى القرار

رقم 1 المؤرخ في 3 ك2 سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي

وبناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ

7 ت 2 سنة 1933 المتضمن نظام الاثار في لبنان وخاصة المواد

26 و47 حتى المادة 50

وبناء على القرار 395 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1936 من

مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة القاضي بادخال بعض

ابنية مدينة صيدا في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

التاريخية في الجمهورية اللبنانية

وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار في المفوضية العليا

وبناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سجلت قلعة البحر في صيدا ومنطقة الثمانين مترا التي تحيط بها كأثار تاريخية قديمة وتخضع للنظام المنصوص عليه في القرار رقم 166 الانف الذكر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وخاصة الى الدوائر العقارية وبلدية صيدا لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عليها في القرار رقم 166 المذكور اعلاه. بيروت في 26 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده