المادة 1
مادة 1: سجلت قلعة البحر في صيدا ومنطقة الثمانين مترا التي تحيط بها كأثار تاريخية قديمة وتخضع للنظام المنصوص عليه في القرار رقم 166 الانف الذكر
مرسوم Decree No. 145 26/02/1936
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على القرار رقم 1 المؤرخ في 2 ك2 سنة 1934 وعلى القرار
رقم 1 المؤرخ في 3 ك2 سنة 1936 الصادرين من المفوض السامي
وبناء على القرار رقم 166 الصادر من المفوض السامي بتاريخ
7 ت 2 سنة 1933 المتضمن نظام الاثار في لبنان وخاصة المواد
26 و47 حتى المادة 50
وبناء على القرار 395 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1936 من
مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة القاضي بادخال بعض
ابنية مدينة صيدا في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية
التاريخية في الجمهورية اللبنانية
وبعد اخذ رأي مدير دائرة الاثار في المفوضية العليا
وبناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سجلت قلعة البحر في صيدا ومنطقة الثمانين مترا التي تحيط بها كأثار تاريخية قديمة وتخضع للنظام المنصوص عليه في القرار رقم 166 الانف الذكر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك وخاصة الى الدوائر العقارية وبلدية صيدا لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عليها في القرار رقم 166 المذكور اعلاه. بيروت في 26 شباط سنة 1936 الامضاء: اميل اده