النص الكامل

نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية نافذ

المادة 124

المادة 124

(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):

كل اخذ قسم من المساطر وكل تعيين لها او جردها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا:

1- اسم ولقب وصفة ومحل اقامة المأمور كاتب المحضر.

2- السلطة التي أعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للمأمور.

3- تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4- اسم وكنية وبيت او محل اقامة وجنسية الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5- اذا جرت العملية في اثناء الطريق يذكر في المحضر اسم ومحل اقامة وجنسية الاشخاص المذكورين في قوائم المنقولات Lettres de voiture او البيانات بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم.

6- شرح مختصر عن الظروف التي جرت فيها العملية وتعديد الاشخاص الذين حضروها الخ.

7- امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

8- امضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة عدا ذلك ان يذكر في المحضر جميع التعليمات والتحفظات التي يرى منها فائدة.

المادة 124 من نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية https://lebaneselegislation.com/ar/law/165629/article/124/