المادة 124
(المتممة بالمادة 10 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
كل اخذ قسم من المساطر وكل تعيين لها او جردها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا:
1- اسم ولقب وصفة ومحل اقامة المأمور كاتب المحضر.
2- السلطة التي أعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للمأمور.
3- تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.
4- اسم وكنية وبيت او محل اقامة وجنسية الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.
5- اذا جرت العملية في اثناء الطريق يذكر في المحضر اسم ومحل اقامة وجنسية الاشخاص المذكورين في قوائم المنقولات Lettres de voiture او البيانات بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم.
6- شرح مختصر عن الظروف التي جرت فيها العملية وتعديد الاشخاص الذين حضروها الخ.
7- امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.
8- امضاء المأمور الذي نظم المحضر.
يحق لصاحب البضاعة عدا ذلك ان يذكر في المحضر جميع التعليمات والتحفظات التي يرى منها فائدة.