المادة 136
(المعدلة بالمادة 15 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
ان ماركات المعامل او التجارة المودعة في لبنان في عهد احكام القرار 865 والقرار 1136 اللذين الغيا تستفيد بدون اجراء معاملات اخرى من احكام هذا القرار مع حفظ تاريخها ومرتبة قيدها الماركات التي لم يجر ايداعها قانونيا وفقا لنص هذه القرارات تعتبر مودعة صحيحة ابتداء من وضع القرار 2385 موضع التطبيق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة"سوريا") بموجب قانون تاريخ 31/01/1946, المادة 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385