المادة 136
(المعدلة بالمادة 15 من القرار 84 الصادر في 30 ك1 سنة 1926 وبالمادة 12 من قانون 31 ك2 سنة 1946):
ان ماركات المعامل او التجارة المودعة في لبنان في عهد احكام القرار 865 والقرار 1136 اللذين الغيا تستفيد بدون اجراء معاملات اخرى من احكام هذا القرار مع حفظ تاريخها ومرتبة قيدها الماركات التي لم يجر ايداعها قانونيا وفقا لنص هذه القرارات تعتبر مودعة صحيحة ابتداء من وضع القرار 2385 موضع التطبيق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (كلمة"سوريا") by قانون تاريخ 31/01/1946, article 12, 06/02/1946
مادة 12: شطبت كلمة"سوريا" من المواد: 46 و64 و77 و89 و90 و92 و93 و94 و136 من القرار رقم 2385